responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 111
{إنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ} [الزخرف: 26] .

(خ ور) : وَلَا بَأْسَ بِطَيْلَسَانٍ كُرْدِيٍّ بِطَيْلَسَانَيْنِ خُوَارِيَّيْنِ إلَى أَجَلٍ هُوَ نِسْبَةٌ إلَى خُوَارِ.

(ر وي) : الرَّيِّ وَهِيَ بَلْدَةٌ بِقُرْبِهَا بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

(ق ش ر) : وَلَا بَأْسَ بِمِسْحٍ مُوصِلِيٍّ بِمِسْحَيْنِ قَشَاشَارِيَيْنِ وَسَابِرِيٍّ بِسَابِرِيَيْنِ إلَى أَجَلٍ هُوَ نِسْبَةٌ إلَى بِلَادٍ أَيْضًا.

(ق ط ف) : وَلَا بَأْسَ بِقَطِيفَةٍ أَصْبَهَانِيَّةٍ بِقَطِيفَتَيْنِ كُرْدِيَّتَيْنِ هِيَ نَوْعٌ مِنْ الْأَكْسِيَةِ.

(ح ف ل) : «وَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ» الْمُحَفَّلَةُ هِيَ الَّتِي لَا تَحْلِبُ أَيَّامًا حَتَّى يَجْتَمِعَ لَبَنُهَا فِي ضَرْعِهَا وَقَدْ حَفَّلَهَا تَحْفِيلًا وَالْمَحْفَلُ مَجْمَعُ النَّاسِ وَقَدْ حَفَلَ الْقَوْمَ أَيْ جَمَعَهُمْ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ.

(ص ر ي) : وَرُوِيَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً كَذَلِكَ وَهِيَ مِنْ قَوْلِهِمْ فِيمَا يُرْوَى مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى جُرْحِهِ وَتَفَلَ فِيهِ فَلَمْ يَصْرِ أَيْ لَمْ يَجْمَعْ الْمُدَّةَ وَنَزَلْنَا الصَّرَيَيْنِ أَيْ الْمَاءَيْنِ الْمُجْتَمِعَيْنِ وَالْوَاحِدُ صَرًى وَقِيلَ هِيَ الَّتِي حُبِسَ وَمُنِعَ لَبَنُهَا فِي ضَرْعِهَا وَقَدْ صَرَاهُ يَصْرِيه صَرْيًا أَيْ مَنَعَهُ قَالَ الْقَائِلُ
فَوَدَّعْنَ مُشْتَاقًا أَصَبْنَ فُؤَادَهُ ... هَوَاهُنَّ إنْ لَمْ يَصْرِهِ اللَّهُ قَاتِلُهُ
فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ أَيْ هَوَاهُنَّ قَاتِلُهُ إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ اللَّهُ وَقِيلَ هُوَ مِنْ الصَّرِّ وَهُوَ الشَّدُّ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَلِلتَّكْثِيرِ وَالتَّكْرِيرِ مِنْهُ صَرَّرَ تَصْرِيرًا ثُمَّ جَعَلُوا آخِرَ الرَّاءَاتِ الثَّلَاثِ يَاءً كَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي قَوْلِهِمْ تَظَنَّيْتُ أَيْ تَظَنَّنْت وَتَمَطَّيْت أَيْ تَمَطَّطْت.

(خ ل ب) : وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ الْأَنْصَارِيِّ هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَبَعْدَ الْحَاءِ بَاءٌ مُعْجَمَةٌ بِوَاحِدَةِ مِنْ تَحْتِهَا «إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلِيَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» وَالْخِلَابَةُ الْخَدِيعَةُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ.

(ج س س) : الْجَسُّ مِنْ الْأَعْمَى فِيمَا يُجَسُّ كَالرُّؤْيَةِ مِنْ غَيْرِهِ هُوَ الْمَسُّ مِنْ حَدِّ دَخَلَ.

(ر ب ح) : الْمُرَابَحَةُ الْبَيْعُ بِمَا اشْتَرَى وَبِزِيَادَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ عَلَيْهِ.

(وض ع) : وَالْمُوَاضَعَةُ الْبَيْعُ بِمَا اشْتَرَى وَبِنُقْصَانِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ عَنْهُ.

(ش ر ك) : وَالتَّشْرِيكُ بَيْعُ بَعْضِ مَا اشْتَرَى بِحِصَّتِهِ بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ.

(ول ي) : وَالتَّوْلِيَةُ بَيْعُ مَا اشْتَرَى بِمَا اشْتَرَى.

(د ل س) : وَتَدْلِيسُ الْعَيْبِ كِتْمَانُهُ.

(ث أل ل) : وَمِنْ الْعُيُوبِ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ بِتَفْسِيرِهَا الثُّؤْلُولُ آرثخ وَالصُّهُوبَةُ فِي الشَّعْرِ شُقْرَةٌ وَالنَّعْتُ مِنْهُ أَصْهَبُ.

(ش م ط) : وَالشَّمَطُ هُوَ اخْتِلَاطُ سَوَادِ الرَّأْسِ بِالْبَيَاضِ وَالنَّعْتُ مِنْهُ أَشْمَطُ مِنْ حَدِّ عَلِمَ.

(ب خ ر) : وَالْبَخَرُ إنْتَانُ الْفَمِ وَالنَّعْتُ مِنْهُ أَبْخَرُ مِنْ حَدِّ عَلِمَ.

(ء د ر) : وَالْأَدَرُ مَصْدَرُ الْآدَرِ بِمَدِّ النَّعْتِ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِهِ الْأُدْرَةُ وَفَارِسِيَّتُهَا قنج.

(ع ش و) : وَالْعَشَا مَصْدَرُ الْأَعْشَى وَهُوَ الَّذِي لَا يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ.

(ع س ر) : وَالْعَسَرُ مَصْدَرُ الْأَعْسَرِ وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِشِمَالِهِ وَهُوَ مِنْ بَابِ عَلِمَ أَيْضًا.

(د ف ر) : وَالدَّفْرُ بِتَسْكِينِ الْفَاءِ هُوَ النَّتِنُ وَكَتِيبَةٌ دَفْرَاءُ لِمَا فِيهَا مِنْ رَائِحَةِ الْحَدِيدِ وَالدُّنْيَا تُسَمَّى أُمَّ دَفْرٍ وَيُقَالُ لِلْأَمَةِ يَا دَفَارِ بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ يَا مُنْتِنَةُ وَالذَّفْرُ بِالذَّالِ مُعْجَمَةً مَصْدَرُ الْأَذْفَرِ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَهُوَ شِدَّةُ الرِّيحِ خَبِيثَةً كَانَتْ أَوْ طَيِّبَةً وَأَرَادَ بِهِ هَاهُنَا شِدَّةَ رِيحِ الْإِبْطِ.

(ق ر ن) : وَالْقَرْنُ بِتَسْكِينِ الرَّاءِ كَالْعَفَلَةِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْفَاءِ وَهِيَ لِلنِّسَاءِ كَالْأُدْرَةِ لِلرِّجَالِ وَامْرَأَةٌ عَفْلَاءُ.

(ف ت ق) : وَالْفَتْقُ انْفِتَاقُ الْفَرْجِ وَامْرَأَةٌ فَتْقَاءُ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَضِدُّهُ الرَّتْقُ وَالنَّعْتُ مِنْهُ الرَّتْقَاءُ هَذَا انْسِدَادٌ وَالْأَوَّلُ انْفِتَاحٌ.

نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست