responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 12
وَالْعَقْرَبَ.

وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ بُحَيْنَةَ: رَاوِي حَدِيثِ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ مَضْمُومَةُ الْبَاءِ مَفْتُوحَةُ الْحَاءِ هِيَ اسْمُ أُمِّهِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ يُنْسَبُ إلَى أُمِّهِ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - يُعْرَفُونَ بِالنِّسْبَةِ إلَى أُمَّهَاتِهِمْ كَشُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ يُنْسَبَانِ إلَى أُمِّهِمَا، وَأَبُوهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُطَاعِ بْنِ عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ، وَكَسُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْمَسْجِدِ يُنْسَبُ إلَى أُمِّهِ، وَأَبُوهُ وَهْبُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالٍ الْقُرَشِيُّ، وَهَذَا أَيْضًا كَذَلِكَ وَبُحَيْنَةُ هِيَ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ الْقِشْبِ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَيُنْسَبُ فَيُقَالُ: الْأَسَدِيُّ بِالتَّسْكِينِ وَإِذَا حَذَفُوا التَّعْرِيفَ قَالُوا أَزْدِيٌّ بِالزَّايِ.

(ب ر د) : وَقَدَّرَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مُدَّةَ السَّفَرِ بِأَرْبَعَةِ بُرُدٍ جَمْعُ بَرِيدٍ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا.

(ظ ع ن) : وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لِلظَّاعِنِ رَكْعَتَانِ» أَيْ لِلْمُسَافِرِ وَقَدْ ظَعَنَ يَظْعَنُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ سَارَ وَارْتَحَلَ وَالْمَصْدَرُ الظَّعْنُ بِفَتْحِ الظَّاءِ وَفَتْحُ الْعَيْنِ وَتَسْكِينُهَا لُغَتَانِ.

(ح ي ر) : وَالْحِيرَةُ مِنْ قُرَى الْكُوفَةِ وَكَذَا الْقَادِسِيَّةُ.

(ن ج ف) : وَأَمَّا النَّجَفُ فَهُوَ نَاحِيَةٌ بِهَا وَفِيهَا مَشْهَدُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمَسَاكِنُ جِيرَانِهِ.

(ن ق ل) : وَالْمَنْقَلَةُ الْمَرْحَلَةُ.

(ج د د) : وَالْجُدَّةُ الشَّاطِئُ وَهُوَ جَانِبُ الْبَحْرِ أَوْ النَّهْرِ.

(ط ل ل) : وَطَلَلُ السَّفِينَةِ جِلَالُهَا وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ بادبان كَشَتَّى.

(س ف ر) : وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ» بِتَسْكِينِ الْفَاءِ أَيْ مُسَافِرُونَ وَهُوَ اسْمٌ عَلَى وَزْنِ الْمَصْدَرِ فَيَصْلُحُ لِلْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.

(خ ص ص) : وَقَوْلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَوْ كُنَّا جَاوَزْنَا ذَلِكَ الْخُصَّ لَقَصَرْنَا بِضَمِّ الْخَاءِ وَهُوَ بَيْتٌ يُتَّخَذُ مِنْ قَصَبٍ قَالَ الْفَزَارِيّ
الْخُصُّ فِيهِ تَقَرُّ أَعْيُنُنَا ... خَيْرٌ مِنْ الْآجُرِّ وَالْكَمَدِ.

(ع ب ط) : (وَفِي مَسَائِلِ الْحَيْضِ) ذُكِرَ الدَّمُ الْعَبِيطُ وَهُوَ الْخَالِصُ الطَّرِيُّ.

(ح د م) : وَالدَّمُ الْمُحْتَدِمُ هُوَ الْمُحْتَرِقُ وَقَدْ احْتَدَمَ الْيَوْمُ أَيْ أَشْتَدَّ حُرُّهُ.

(ش ط ر) : وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «تَقْعُدُ الْمَرْأَةُ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تَصُومُ وَلَا تُصَلِّي» الشَّطْرُ النِّصْفُ وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِظَاهِرِهِ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَأَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ لِيَسْتَوِيَ النِّصْفَانِ وَقُلْنَا أَعْمَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَعَمُّ الْأَغْلَبُ سِتُّونَ سُنَّةً وَخَمْسَ عَشْرَةَ سُنَّةً مُدَّةُ الصِّبَا وَبَقِيَّةُ الْعُمْرِ ثُلُثُهَا فِي الْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ حَيْضٌ عَشْرَةٌ عَشْرَةٌ وَثُلُثَاهَا طُهْرٌ عِشْرُونَ عِشْرُونَ فَاسْتَوَى النِّصْفَانِ فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَتَرْكِهِمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَالُوا أَيْضًا أَرَادَ بِهِ انْقِسَامَ عُمْرِهَا إلَى شَيْئَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوِ الْقِسْمَانِ كَمَا يُقَالُ نِصْفُ عُمُرِ فُلَانٍ سَفَرٌ وَنِصْفُهُ إقَامَةٌ إذَا تَعَوَّدَهُمَا وَإِنْ لَمْ تَسْتَوِ مُدَّتَاهُمَا

(ق ص ص) : وَقَوْلُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لَا حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ قِيلَ هِيَ شَيْءٌ كَالْخَيْطِ الْأَبْيَضِ يَخْرُجُ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ حَتَّى تَخْرُجَ الْخِرْقَةُ كَالْجَصِّ الْأَبْيَضِ فَالْقَصَّةُ الْجَصُّ وَمِنْهُ النَّهْيُ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ أَيْ تَجْصِيصِهَا.

(ور ي) : وَمِنْ أَلْوَانِ الْحَيْضِ التَّرِيَّةُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْهُمْ مَنْ يُخَفِّفُ يَاءَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَمِنْهُمْ

نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست