responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 129
وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ كَنِيسَةً هِيَ شِبْهُ الْهَوْدَجِ وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَتَبِ الْبَعِيرِ عِيدَانٌ وَيُلْقَى عَلَيْهِ ثَوْبٌ تُسْتَرُ بِهِ الْمَرْأَةُ الرَّاكِبَةُ.

(ح د و) : وَالْحُدَاءُ بِضَمِّ الْحَاءِ سَوْقُ الْإِبِلِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ.

وَإِذَا اسْتَأْجَرَ مِائَةَ ذِرَاعٍ مُكَسَّرَةٍ: أَيْ مِائَةَ ذِرَاعٍ فِي مِائَةِ ذِرَاعٍ، عِبَارَةٌ يَسْتَعْمِلُهَا الْحُسَّابُ فِي ضَرْبِ عَدَدٍ فِي مِثْلِهِ.

وَرَوَى تَوْبَةُ بْنُ نَمِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ «لَا خِصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا كَنِيسَةَ» : أَيْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْصَى إنْسَانٌ، وَلَا أَنْ تُحْدَثَ كَنِيسَةٌ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي الْأَمْصَارِ.

(ع ل و) : الْقَتْلُ ضَرْبُ الْعَلَاوَةِ أَيْ الرَّأْسِ.

(ب ك ر) : إذَا اسْتَأْجَرَ بَكَرَةً وَدَلْوًا الْبَكَرَةُ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا.

(ك وو) : وَإِذَا اسْتَأْجَرَ مَوْضِعَ كَوَّةٍ يَنْقُبُهَا فِي حَائِطٍ هُوَ بِفَتْحِ الْكَافِ وَجَمْعُهَا الْكِوَى بِكَسْرِ الْكَافِ.

(م ر و) : وَإِذَا اسْتَأْجَرَ لِلْحَفْرِ فِي جَبَلٍ مَرْوَة فَحَفَرَ فَظَهَرَ جَبَلٌ صَفًا أَصَمُّ قَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ الْمَرْوَةُ وَاحِدَةُ الْمَرْوِ وَهِيَ حِجَارَةٌ بِيضٌ بَرَّاقَةٌ يَكُونُ فِيهَا النَّارُ وَلَعَلَّهَا اللَّيِّنَةُ الْمُكَسَّرُ وَالصَّفَا الْأَصَمُّ الْحَجَرُ الْأَمْلَسُ الشَّدِيدُ الْمُكَسَّرُ.

(ط وي) : إذَا حَفَرَ بِئْرًا فَانْهَارَتْ قَبْلَ أَنْ يَطْوِيَهَا أَيْ انْهَدَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَ حَوَالَيْهَا الْآجُرَّ وَهَارَ يَهُورُ أَيْضًا كَذَلِكَ وَالْهَارُ الْهَائِرُ وَأَصْلُهُ الْهَوَرُ بِفَتْحِ الْوَاوِ.

(م ر ر) : وَإِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِعَمَلِ الْبِنَاءِ فَالْمَرُّ عَلَى الْأَجِيرِ أَيْ الْمِعْزَقُ وَفَارِسِيَّتُهُ كنند وَفِي الْبِنَاءِ الرِّهْصُ يُقَالُ رَهَصْت الْحَائِطَ بِمَا يُقِيمُهُ إذَا مَالَ وَهُوَ مِنْ حَدِّ صَنَعَ وَفَارِسِيَّةُ الرِّهْصِ باخين.

(ل ب ن) : وَإِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِيُلَبِّنَ لَهُ كَذَا لَبِنًا هُوَ بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ وَهُوَ ضَرْبُ اللَّبِنِ وَالْمِلْبَنُ بِكَسْرِ الْمِيمِ مَا يُلَبَّنُ بِهِ وَهُوَ الْقَالَبُ.

(ش ر ج) : وَتَشْرِيجُهَا تَنْضِيدُهَا وَفَارِسِيَّتُهُ خَرَّهُ نُهَادَن.

(ء ت ن) : وَالْأَتُونُ عَلَى وَزْنِ الْفَعُولِ كَلَخْنِ.

[كِتَابُ أَدَبِ الْقَاضِي]
(ء د ب) : كِتَابُ أَدَبِ الْقَاضِي.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ فَارِسِ بْنِ زَكَرِيَّا فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ الْأَدَبُ أَمْرٌ قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهِ وَعَلَى اسْتِحْسَانِهِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْأَدْبِ بِتَسْكِينِ الدَّالِ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَهُوَ دُعَاءُ النَّاسِ إلَى طَعَامِك وَهِيَ الْمَأْدُبَةُ بِضَمِّ الدَّالِ وَالْفَتْحُ لُغَةٌ فِيهَا قَالَ طَرَفَةُ
نَحْنُ فِي الْمَشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى ... لَا تَرَى الْآدِبَ فِينَا يَنْتَقِرْ
الْمَشْتَاةُ الشِّتَاءُ وَالْجَفَلَى دَعْوَةُ الْجَمِيعِ وَالْآدِبُ الدَّاعِي وَالِانْتِقَارُ تَخْصِيصُ الْبَعْضِ بِالدَّعْوَةِ فَكَأَنَّهُ الْآمِرُ الدَّاعِي إلَى الْخَيْرَاتِ وَالدَّالُّ عَلَى الْحَسَنَاتِ وَقِيلَ هُوَ مِنْ الْأَدْبِ بِتَسْكِينِ الدَّالِ وَهُوَ الْعَجَبُ قَالَ الشَّاعِرُ يَصِفُ نَاقَتَهُ
حَتَّى أَتَى أَزَبَّيْهَا بِالْأَدْبِ
الْأَزَبَّيْ النَّشَاطُ وَالْأَدْبُ الْعَجَبُ فَكَأَنَّهُ الْأَخْلَاقُ الْحَمِيدَةُ وَالْخِصَالُ الرَّشِيدَةُ الَّتِي تُعْجَبُ بِهَا وَيُتَعَجَّبُ مِنْهَا.

(ق ض ي) : وَالْقَاضِي الْحَاكِمُ الْمُحْكِمُ أَيْ الْمُنَفِّذُ الْمُتْقِنُ.

(وك ل) : وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إلَيْهِ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ قَوْلِك وَكَلَهُ اللَّهُ إلَى نَفْسِهِ أَيْ تَرَكَهُ وَخَذَلَهُ» مِنْ حَدِّ ضَرَبَ.

(د ل و) : وَكِتَابُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيهِ طُولٌ نَذْكُرُ مِنْهُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى

نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست