مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية
نویسنده :
النسفي، أبو حفص
جلد :
1
صفحه :
131
مِنْ اللَّهِ تَعَالَى.
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي حَدِيثٍ آخَرَ «فَلْيَقْضِ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ: أَيْ الصَّحَابَةُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ» أَيْ لِيَسْتَدِلَّ بِدَلَائِلِ الشَّرْعِ، وَلَا يَقُولَنَّ إنِّي أُرَى بِضَمِّ الْأَلِفِ، وَإِنِّي أَخَافُ: أَيْ أَخَافُ أَنْ لَا يَجُوزَ هَذَا يَعْنِي لِيُرَجِّحَ بِالدَّلَائِلِ، وَلَا يَقِفُ شَاكًّا مُرْتَابًا.
(وص م) : وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ إذَا كَانَ فِي الْقَاضِي خَمْسٌ أَيْ خَمْسُ خِصَالٍ فَقَدْ كَمُلَ وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ أَرْبَعٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ وَاحِدَةٌ فَفِيهِ وَصْمَةٌ أَيْ عَيْبٌ فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ ثِنْتَانِ فَفِيهِ وَصْمَتَانِ وَهِيَ عِلْمٌ بِمَا كَانَ فِيهِ قَبْلَهُ أَيْ عِلْمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَعَمَلِ الصَّحَابَةِ وَنَزَاهَةٌ عَنْ الطَّمَعِ أَيْ تَبَاعُدٌ وَتَحَرُّزٌ عَنْ أَخْذِ الرِّشْوَةِ وَحِلْمٌ عَنْ الْخَصْمِ وَاسْتِخْفَافٌ بِاللَّائِمَةِ أَيْ عَدَمِ مُبَالَاةٍ بِمَلَامَةِ النَّاسِ إذَا وَافَقَ الْحَقَّ وَمُشَاوَرَةُ أُولِي الرَّأْيِ أَيْ اسْتِشَارَةُ أَهْلِ الصَّوَابِ فِي رَوِيَّةِ الْقَلْبِ.
(ر ب ط) : وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَأَنْ أَقْضِيَ يَوْمًا بِالْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُرَابِطَ سَنَةً الْمُرَابَطَةُ الْإِقَامَةُ بِالثَّغْرِ وَهِيَ رَبْطُ الْغَازِي فَرَسَهُ بِأَقْصَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُسْتَعِدًّا لِلْجِهَادِ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ.
(ء ل و) :.
وَفِي أَوَّلِ حَدِيثٍ كَتَبَ عُمَرُ إلَى مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَتَبْت إلَيْك كِتَابًا فِي الْقَضَاءِ لَمْ آلُك وَنَفْسِي فِيهِ خَيْرًا أَيْ لَمْ أُقَصِّرْ فِي حَقِّك وَحَقِّ نَفْسِي مَمْدُودُ الْأَلِفِ مَضْمُومُ اللَّامِ مِنْ قَوْلِك أَلَا يَأْلُو قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا} [آل عمران: 118] لَا يُقَصِّرُونَ فِي إفْسَادِ أُمُورِكُمْ.
(هـ وي) : وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ يُؤْتَى بِالْقَاضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ فَإِنْ قِيلَ لَهُ ادْفَعْهُ أَيْ فِي النَّارِ دَفَعَهُ فِي مَهْوَاهُ أَيْ فِي مَسْقَطِهِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا أَيْ سَنَةً فَفِي كُلِّ سَنَةٍ فَصْلُ خَرِيفٍ.
(ج س ر) : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فَيُوقَفُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ أَيْ قَنْطَرَتِهَا وَهِيَ الصِّرَاطُ فَإِنْ كَانَ مُسِيئًا انْخَرَقَ بِهِ الْجِسْرُ وَهُوَ مُطَاوِعُ الْخَرْقِ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا أَيْ يَسْقُطُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ.
فِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ: أَيْ الْقَاضِي يَأْتِيه النَّاسُ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ لَا يَأْتِيهِمْ فِي بُيُوتِهِمْ، وَإِنَّمَا صَحَّتْ الْكِنَايَةُ قَبْلَ ذِكْرِ الْمَكْنِيِّ ظَاهِرًا لِأَنَّ الْبِدَايَةَ بِحَرْفِ الظَّرْفِ هِيَ مُقْتَضِيَةٌ لِلْفِعْلِ فَدَلَّتْ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي يُذْكَرُ بَعْدَهُ، وَصَارَ كَالْمَذْكُورِ لِوُقُوعِ الْعِلْمِ بِهِ، وَصَارَ فِي التَّقْدِيرِ كَأَنَّهُ قَالَ يُؤْتَى الْحَكَمُ فِي بَيْتِهِ، وَنَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى {فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى} [طه: 67] لَمَّا بُدِئَ بِالْفِعْلِ، وَهُوَ يَقْتَضِي الْفَاعِلَ صَارَ كَالْمَذْكُورِ فَصَحَّ ذِكْرُ الْكِنَايَةِ مَعَ تَأَخُّرِ الْمَكْنِيِّ ظَاهِرًا.
(ع ف و) : وَقَوْلُ زَيْدٍ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ لَوْ أَعْفَيْت أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيْ تَرَكْت تَحْلِيفَهُ وَجَوَابُهُ مُضْمَرٌ أَيْ لَكَانَ حَسَنًا وَيَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ أَفْصَحُ مِنْ الذِّكْرِ لِأَنَّ النَّفْسَ تَذْهَبُ فِيهِ كُلَّ مَذْهَبٍ.
(ف هـ هـ) : وَعَنْ سَوَّارِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ شَهِدْت أَنَا وَرَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ فَفَهَّ صَاحِبِي أَيْ عَيِيَ وَعَجَزَ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ مِنْ حَدِّ عَلِمَ يُقَالُ فَهَّ فَهَاهَةً فَهُوَ فَهٌّ فَقُلْت لَهُ أَتُفْسِدُ شَهَادَتِي إنْ أَعْرَبْت عَنْهُ قَالَ لَا فَأَعْرَبْت عَنْهُ وَالْإِعْرَابُ الْإِبَانَةُ أَفَادَ أَنَّ أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ إذَا لَقَّنَ صَاحِبَهُ جَازَ
نام کتاب :
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية
نویسنده :
النسفي، أبو حفص
جلد :
1
صفحه :
131
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir