مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية
نویسنده :
النسفي، أبو حفص
جلد :
1
صفحه :
136
زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ أَبَقَتْ أَمَةٌ فَأَتَتْ بَعْضَ قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَانْتَمَتْ إلَى بَعْضِ قَبَائِلِ الْعَرَبِ أَيْ انْتَسَبَتْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ عُذْرَةَ فَنَثَرَتْ لَهُ ذَا بَطْنِهَا أَيْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا وَظَاهِرُهُ أَلْقَتْ لَهُ حَمْلَ بَطْنِهَا ثُمَّ جَاءَ مَوْلَاهَا وَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَضَى بِهَا لِمَوْلَاهَا وَقَضَى عَلَى الْأَبِ أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ أَيْ أَوْلَادَهُ فَفَدَى الْغُلَامَ بِالْغُلَامِ وَالْجَارِيَةَ بِالْجَارِيَةِ أَيْ بِقِيمَةِ الْغُلَامِ وَقِيمَةِ الْجَارِيَةِ أَفَادَ أَنَّ وَلَدَ الْمَغْرُورِ حُرٌّ بِالْقِيمَةِ.
[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]
(ق ر ر) : الْإِقْرَارُ بِالشَّيْءِ تَقْرِيرُهُ وَضِدُّهُ إنْكَارُهُ وَهُوَ تَنْكِيرُهُ أَيْ تَغْيِيرُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا} [النمل: 41] أَيْ غَيِّرُوا وَالتَّنَكُّرُ التَّغَيُّرُ قَالَ الشَّاعِرُ
إنَّ الَّذِي كَانَ لَنَا تَنَكَّرَ الْعَامُ لَنَا ... وَمَا بَقِيَ مِنْ جَفْوَةٍ إلَّا بِهَا عَامَلَنَا
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى اعْتِبَارِ الْإِقْرَارِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282] الْإِمْلَالُ الْإِمْلَاءُ يُقَالُ أَمَلَّ يُمِلُّ إمْلَالًا وَأَمْلَى يُمْلِي إمْلَاءً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَوَّلِ {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282] وَقَالَ فِي الثَّانِي {فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} [الفرقان: 5] .
(ص هـ ب) : وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِكَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ قَالَ هِيَ وَزْنُ خَمْسَةٍ فَعَلَيْهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ الَّتِي هِيَ وَزْنُ سَبْعَةٍ هِيَ الدَّرَاهِمُ الَّتِي كُلُّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْهَا سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ مِنْ ذَهَبٍ وَهِيَ النَّقْدُ الْغَالِبُ فَانْصَرَفَ مُطْلَقُ إقْرَارِهِ إلَيْهِ وَالدَّرَاهِمُ الأصْبَهْبدِيَّةُ نَوْعٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ يُوجَدُ بِالْعِرَاقِ مَنْسُوبَةٌ إلَى أَصْبَهْبُدَ.
(ف ر ق) : وَإِذَا أَقَرَّ بِفَرَقِ زَيْتٍ هُوَ مِكْيَالٌ تُفْتَحُ رَاؤُهُ وَتُسَكَّنُ قَالَهُ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ قَالَ وَقَالَ الْقُتَبِيُّ هُوَ الْفَرَقُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا.
وَلَوْ قَالَ: لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ: اتزنها، وَانْتَقِدْهَا فَهُوَ إقْرَارٌ يُقَالُ: وَزَنْت لَهُ الدَّرَاهِمَ لِلْقَضَاءِ، وَاتَّزَنَ هُوَ لِلِاقْتِضَاءِ، وَكَذَا الْكَيْلُ، وَالِاكْتِيَالُ، وَالنَّقْدُ، وَالِانْتِقَاد.
(ن ف س) : وَلَوْ قَالَ نَفِّسْنِي فِيهَا فَهُوَ إقْرَارٌ أَيْضًا لِأَنَّ التَّنْفِيسَ هُوَ التَّرْفِيهُ وَالتَّسْهِيلُ وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْأَلْفِ فَكَانَ إقْرَارًا بِهَا.
(ق ل ل) : وَلَوْ قَالَ فِي جَوَابِهِ غَدًا فَكَذَلِكَ هُوَ إقْرَارٌ أَيْضًا لِأَنَّ غَدًا كَلَامٌ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ أَيْ لَا يَقُومُ يُقَالُ أَقْلَلْته فَاسْتَقَلَّ أَيْ رَفَعْته فَارْتَفَعَ وَأَقَمْته فَأَقَامَ.
(ز ن ب ق) : وَالزَّنْبَق بِالزَّايِ ثُمَّ النُّونِ ثُمَّ الْبَاءِ الْمُعْجَمَةِ بِوَاحِدَةٍ تَحْتَهَا بِفَتْحِ الزَّايِ وَالْبَاءِ وَتَسْكِينِ النُّونِ هُوَ دُهْنُ الْيَاسَمِينِ.
(ر ز ن) : وَلَوْ كَانَ فِي أَحَدِ وَجْهَيْ الْحَائِطِ طَاقَاتٌ أَوْ رَوَازِنُ جَمْعُ رَوْزَنٍ وَهُوَ الْكَوَّةُ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ.
وَلَوْ كَتَبَ صَكًّا عَلَى نَفْسِهِ، وَفِيهِ ذِكْرُ حَقِّ فُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ، وَأَجَلُهُ كَذَا، وَقَالَ فِي آخِرِهِ مَنْ قَامَ بِذِكْرِ هَذَا الْحَقِّ فَهُوَ وَلِيُّ مَا فِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: أَيْ مَنْ أَخْرَجَ هَذَا الصَّكَّ، وَقَامَ بِطَلَبِ هَذَا الْحَقِّ فَلَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ فَأَلْحَقَ بِهِ الِاسْتِثْنَاءَ بَطَلَ جَمِيعُ مَا ذَكَرَ فِي الصَّكِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّهُ
نام کتاب :
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية
نویسنده :
النسفي، أبو حفص
جلد :
1
صفحه :
136
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir