responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 162
«وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِعَمَّارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حِينَ أَخَذَهُ الْكُفَّارُ حَتَّى سَبَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ثُمَّ رَجَعَ إلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا وَرَاءَك يَا عَمَّارُ أَيْ مَا الْخَبَرُ خَلْفَكَ فَقَالَ مَا تَرَكُونِي حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ» النَّيْلُ مِنْهُ مِنْ حَدِّ عَلِمَ ذَكَرَهُ بِسُوءٍ أَرَادَ بِهِ السَّبَّ الَّذِي ذَكَرَهُ فَقَالَ «كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَك قَالَ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ فَقَالَ إنْ عَادُوا فَعُدْ» .

(وق ي) : وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ هِيَ أَنْ يَقِيَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ عَنْ الْهَلَاكِ أَيْ يَحُفُّهَا بِإِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى لِسَانِهِ وَالتُّقَاةُ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28] وَلَوْ هَدَّدُوهُ أَيْ خَوَّفُوهُ وَتَهَدَّدُوهُ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا مِنْهُ.

(ن ش ب) : وَالنُّشَّابُ بِضَمِّ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الشِّينِ السَّهْمُ.

(ء ك ل) : وَقَعَتْ فِي يَدِهِ آكِلَةٌ بِالْمَدِّ وَفَارِسِيَّتُهَا خَوَره.

(م خ ض) : وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَلَغُوا نَهْرًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَخَاضٌ أَيْ مَوْضِعُ خَوْضٍ فِي الْمَاءِ أَيْ دُخُولٍ فِيهِ.

(ش هـ ر) : شَاهِرًا سَيْفَهُ أَيْ مُجَرَّدًا مِنْ حَدِّ صَنَعَ.

[كِتَابُ الْحَجْرِ]
(ح ج ر) : الْحَجْرُ الْمَنْعُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَالْحِجْرُ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْحَرَامُ لِأَنَّهُ مُنِعَ عَنْهُ وَالْحِجْرُ الْعَقْلُ لِأَنَّهُ مَانِعٌ عَنْ الْقَبَائِحِ وَالْحِجْرُ حَطِيمُ الْكَعْبَةِ فِي مَكَّةَ لِأَنَّهُ مُنِعَ عَنْ الْإِدْخَالِ فِي قَوَاعِدِ الْبَيْتِ وَحَجَرَ السَّفِيهَ مَنَعَهُ عَنْ التَّصَرُّفَاتِ.

(ب ل و) : وقَوْله تَعَالَى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: 6] أَيْ امْتَحِنُوهُمْ {حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: 6] أَيْ إذَا بَلَغُوا وَقْتَ الْوَطْءِ أَيْ قَدَرُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْعَقْدَ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَجُوزُ عَقِيبَ مَا وُلِدَ {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: 6] أَيْ أَبْصَرْتُمْ مِنْهُمْ طَرِيقًا مُسْتَقِيمًا فِي حِفْظِ الْمَالِ وَالِاسْتِينَاسُ كَالْإِينَاسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} [النور: 27] أَيْ تَنْظُرُوا هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ وَالْإِنْسُ سُمُّوا إنْسَانًا لِأَنَّهُمْ مُبْصِرُونَ وَالْجِنُّ سُمُّوا بِهِ لِاجْتِنَانِهِمْ أَيْ اسْتِتَارِهِمْ مِنْ حَدِّ دَخَلَ عَنْ إبْصَارِ النَّاسِ وَالرُّشْدُ وَالرَّشَادُ الِاسْتِقَامَةُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَالرَّشَدُ كَذَلِكَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالشِّينِ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَحَدِيثُ أُسَيْفِعِ جُهَيْنَةَ فَسَّرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ.

[كِتَابُ الْمَأْذُونِ]
(ء ذ ن) : الْإِذْنُ الْإِطْلَاقُ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَفَارِسِيَّتُهُ أَجْزِرْنِي دادن وَحَقِيقَتُهُ الْإِعْلَامُ وَإِسْمَاعُ الْأُذُنِ الْكَلَامَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 279] بِالْمَدِّ وَهُوَ أَمْرٌ بِالْإِعْلَامِ وَقَالَ تَعَالَى {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ} [إبراهيم: 7] أَيْ أَعْلَمَ وَشَرَطْنَا إسْمَاعَ الْأُذُنِ لِأَنَّهُ مِنْهَا أُخِذَ وَلِذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ الدَّارِ إلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهَا مِنْ حَيْثُ لَمْ تَسْمَعْ فَخَرَجَتْ أَنَّهُ حَانِثٌ وَالْمَأْذُونُ لَهُ الْعَبْدُ أَوْ الصَّبِيُّ الَّذِي أُطْلِقَ لَهُ التَّصَرُّفُ وَالْمَأْذُونُ لَهَا الصَّبِيَّةُ وَالْأَمَةُ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الصِّلَةِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى لَفْظَةِ الْمَأْذُونِ بِدُونِ قَوْلِك لَهُ وَلَهَا خَطَأٌ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَا يَتَعَدَّى

نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست