responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 86
أَتُرِيدُ أَنْ تُشَارِكَنَا فِي غَنَائِمنَا يَا أَجْدَعُ هُوَ مَقْطُوعُ الْأُذُنِ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَكَانَ جُدِعَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِهَذَا قَالَ فِي جَوَابِهِ خَيْرُ أُذُنَيَّ أُصِيبَ أَيْ أَفْضَلُهُمَا هُوَ الْمَجْدُوعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

(وق ع) : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ «الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ» أَيْ الْحَرْبَ.

(ح ض ن) : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَجَدْت جِرَابًا فِيهِ شَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَاحْتَضَنْته أَيْ أَخَذْته تَحْتَ حِضْنِي بِكَسْرِ الْحَاءِ وَهُوَ مَا دُونَ الْإِبْطِ إلَى الْكَشْحِ وَالْكَشْحُ مَا بَيْنَ الْخَاصِرَةِ إلَى الضِّلَعِ الْقُصَيْرَى فَالضِّلَعُ بِكَسْرِ الضَّادِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَتَسْكِينُ اللَّامِ لُغَةٌ أَيْضًا.

(وز ر) : حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا أَيْ أَسْلِحَتَهَا جَمْعُ وِزْرٍ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَهُوَ الْحِمْلُ وَذَلِكَ يَكُونُ بِانْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُمْ حَمُولٌ بِفَتْحِ الْحَاءِ هِيَ مَا اُحْتُمِلَ عَلَيْهِ الْحَيُّ مِنْ بَعِيرٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَانَتْ عَلَيْهَا الْأَحْمَالُ أَوْ لَمْ تَكُنْ.

(ع ر ق ب) : وَلَا يُعَرْقِبُ الدَّوَابَّ هُوَ قَطْعُ الْعُرْقُوبِ وَهُوَ عَصَبُ الْعَقِبِ.

(خ م س) : وَإِذَا اسْتَوْلَوْا عَلَى أَمْوَالِهِمْ خَمَسَهَا الْإِمَامُ أَيْ أَخَذَ خُمُسَهَا وَهُوَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَخَمَسَ الْقَوْمَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ أَيْ صَارَ خَامِسَهُمْ.

(ث ر ب) : «قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ أَقُولُ لَكُمْ مَا قَالَ أَخِي يُوسُفُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ} [يوسف: 92] » أَيْ لَا تَوْبِيخَ وَلَا تَعْدَادَ لِلذُّنُوبِ وَالتَّوْبِيخُ التَّعْيِيرُ وَقِيلَ لَا تَعْنِيفَ وَلَا لَوْمَ.

(ع ن و) : فُتِحَتْ مَكَّةُ عَنْوَةً أَيْ قَهْرًا عَلَى وَجْهِ عَنَاءِ أَهْلِهَا مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَهُوَ الْخُضُوعُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ} [طه: 111] وَالْعَانِي الْأَسِيرُ مِنْ هَذَا.

(ن ق ب) : كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى كُلِّ مِائَةِ نَفَرٍ نَقِيبٌ وَكَانَ النُّقَبَاءُ سِتَّةَ عَشَرَ النَّقِيبُ الرَّئِيسُ وَجَمْعُهُ النُّقَبَاءُ وَالْمَصْدَرُ النِّقَابَةُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ.

(ن ف ق) : وَإِذَا نَفَقَ فَرَسُ الْغَازِي أَيْ هَلَكَ وَقَدْ نَفَقَ نُفُوقًا مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَالنَّفَلُ الْغَنِيمَةُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَجَمْعُهُ الْأَنْفَالُ سُمِّيَ نَفَلًا لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي حَلَالَاتِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَكُنْ حَلَالًا لِلْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ أَوْ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى مَا يَحْصُلُ لِلْغَازِي مِنْ الثَّوَابِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ وَالْمَقْصُودُ وَنَوَافِلُ الْعِبَادَاتِ الزِّيَادَاتُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَنَوَافِلُ الْإِنْسَانِ زِيَادَاتٌ عَلَى أَوْلَادِهِ «وَنَفَّلَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ» وَالتَّنْفِيلُ التَّنْعِيمُ وَهُوَ أَنْ يَتْرُكَ الْإِمَامُ عَلَى رَجُلٍ أَوْ رِجَالٍ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ الْغُزَاةِ شَيْئًا مِنْ الْغَنِيمَةِ مِنْ سَلَبِ مَنْ قَتَلَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْبَدْأَةُ ابْتِدَاءُ سَفَرِ الْغَزْوِ وَالرَّجْعَةُ حَالَةُ الرُّجُوعِ أَيْ كَانَ يَقُولُ فِي الِابْتِدَاءِ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَلَهُ رُبُعُهُ وَكَانَ يَقُولُ حَالَةَ الرُّجُوعِ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَلَهُ ثُلُثُهُ.

(ح ر ض) : وَالتَّحْرِيضُ عَلَى الْقِتَالِ هُوَ الْحَثُّ عَلَيْهِ.

(ث غ ر) : وَالثَّغْرُ مَوْضِعُ الْمَخَافَةِ مِنْ الْعَدُوِّ.

(س ر ح) : أَغَارُوا عَلَى سَرْحٍ بِالْمَدِينَةِ وَفِيهَا النَّاقَةُ الْعَضْبَاءُ السَّرْحُ الْبَقَرُ الْمَسْرُوحَةُ أَيْ الْمُرْسَلَةُ إلَى الْمَرْعَى وَقَدْ سَرَحَتْ هِيَ وَسَرَحْتهَا أَنَا لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {حِينَ تُرِيحُونِ وَحِينَ تَسْرَحُونَ} [النحل: 6]

نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست