responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 446
الْمِقْدَار وأفرط فِيهِ (219) .
وَقَوله وَلَا تبتل يُرِيد ترك النِّكَاح وَاصل البتل الْقطع (220) .
يُقَال بتلت الشَّيْء وبلته وَمِنْه قيل صَدَقَة بتة بتلة كَأَنَّهُ قطعهَا من مَاله وَمِنْه قيل لِمَرْيَم عَلَيْهَا السَّلَام الْعَذْرَاء البتول يُرِيد المنقطعة عَن النِّكَاح
حَدثنِي أبي حَدثنِي أَبُو سُفْيَان الغنوي حَدثنِي مُحَمَّد بن عمر الرُّومِي ثَنَا أَبُو صَالح الْعمي وَالْعَبَّاس بن الْفضل الْأنْصَارِيّ وَأَبُو فَاطِمَة مسكن الطَّاحِي عَن برد عَن مَكْحُول عَن عَطِيَّة بن بسر عَن عَكَّاف بن ودَاعَة الْهِلَالِي إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهُ يَا عَكَّاف أَلَك امْرَأَة قَالَ لَا قَالَ فَأَنت إِذن من إخْوَان الشَّيَاطِين إِن كنت من رُهْبَان النَّصَارَى فَالْحق بهم وَإِن كنت منا فَمن سنتنا النِّكَاح من حَدِيث فِيهِ طول [102 / أ] .
وَفِي حَدِيث آخر أَنه قَالَ لَهُ أَو لرجل آخر أَلَك شاعة وَهِي الْمَرْأَة وَكَذَلِكَ الطلة والحنة والعرس والحليلة
وَقَوله وَلَا سياحة يُرِيد مُفَارقَة الْأَمْصَار والذهاب فِي

نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست