responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 14  صفحه : 103
قَالَ الرَّاعِي أَنشده سِيبَوَيْهِ:
لَهَا بحَقِيلٍ فالنُّمَيْرَةِ مَنْزِلٌ، ... تَرَى الوَحْشَ عُوذَاتٍ بِهِ ومَتالِيَا
والمَتالي: الأُمَّهات إِذا تَلَاهَا الأَولاد، الْوَاحِدَةُ مُتْلٍ ومُتْلِية. وَقَالَ البَاهلي: المَتالي الإِبل الَّتِي قَدْ نُتج بَعْضُهَا وَبَعْضُهَا لَمْ يُنْتَجْ؛ وأَنشد:
وكلُّ شَماليٍّ، كأَنَّ رَبابَه ... مَتالي مَهِيبٍ، مِنْ بَني السِّيدِ، أَوْرَدا
قَالَ: نَعَمُ بَني السِّيدِ سُودٌ، فَشَبَّهَ السَّحَابَ بِهَا وَشَبَّهَ صَوْتَ الرَّعْدِ بحَنِين هَذِهِ المَتالي؛ وَمِثْلُهُ قَوْلُ أَبي ذُؤَيْبٍ:
فَبِتُّ إِخالُه دُهْماً خِلاجَا
أَي اخْتُلِجَتْ عَنْهَا أَولادُها فَهِيَ تَحِنُّ إِليها. ابْنُ جِنِّي: وَقِيلَ المُتْلِية الَّتِي أَثْقَلَتْ فانقلَب رأْسُ جَنِينِهَا إِلى نَاحِيَةِ الذَنَبِ والحَياء، وَهَذَا لَا يُوَافِقُ الِاشْتِقَاقَ. والتِّلْوُ: وَلَدُ الشَّاةِ حِينَ يُفطم مِنْ أُمّه وَيَتْلُوهَا، وَالْجَمْعُ أَتْلاءٌ. والأُنثى تِلْوَةٌ، وَقِيلَ: إِذا خَرَجَتِ العَناق مِنْ حدِّ الإِجْفار فَهِيَ تِلوة حَتَّى تَتِمَّ لَهَا سَنَةٌ فتُجْذِع، وَذَلِكَ لأَنها تَتْبَعُ أُمّها. والتِّلْوُ: ولدُ الْحِمَارِ لِاتِّبَاعِهِ أُمّه. النَّضْرُ: التِّلْوة مِنْ أَولاد المِعْزَى والضأْن الَّتِي قَدِ اسْتَكْرَشَتْ وشَدَنَت، الذكرُ تِلْوٌ. وتِلْو النَّاقَةِ: وَلَدُهَا الَّذِي يَتْلُوهَا. والتِّلو مِنَ الْغَنَمِ: الَّتِي تُنتَج قَبْلَ الصَّفَرِيَّة. وأَتْلاه اللَّهُ أَطفالًا أَي أَتْبَعَه أَولاداً. وأَتْلت الناقةُ إِذا تَلَاهَا وَلَدُهَا؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: لَا دَرَيْتَ وَلَا أَتْلَيْتَ، يَدْعُو عَلَيْهِ بأَن لَا تُتْلِيَ إِبله أَي لَا يَكُونُ لَهَا أَولاد؛ عَنْ يُونُسَ. وتَلَّى الرجلُ صلاتَه: أَتْبَعَ المكتوبةَ التطوُّعَ. وَيُقَالُ: تَلَّى فُلَانٌ صَلَاتَهُ المكتوبةَ بالتطوُّع أَي أَتبَعها؛ وَقَالَ البَعِيثُ
عَلَى ظَهْرِ عادِيٍّ، كأَنَّ أُرُومَهُ ... رجالٌ، يُتَلُّون الصلاةَ، قيامُ
وَهَذَا الْبَيْتُ اسْتُشْهِدَ بِهِ عَلَى رَجُلٍ مُتَلٍّ مُنْتَصِبٍ فِي الصَّلَاةِ، وخطَّأَ أَبو مَنْصُورٍ مَنِ اسْتَشْهَدَ بِهِ هُنَاكَ وَقَالَ: إِنما هُوَ مِنْ تَلَّى يُتَلِّي إِذا أَتْبَع الصلاةَ الصلاةَ، قَالَ: وَيَكُونُ تَلَا وتلَّى بِمَعْنَى تَبِعَ. يُقَالُ: تَلَّى الفَريضة إِذا أَتبعها النفلَ. وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ: أَفْتِنا فِي دابَّة تَرْعى الشجَر وتشربُ الماءَ فِي كَرِشٍ لَمْ تُثْغَر، قَالَ تِلْكَ عِنْدَنَا الفَطِيمُ والتَّوْلَة والجَذَعَةُ
؛ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَكَذَا رُوِيَ، قَالَ: وإِنما هُوَ التِّلْوَةُ. يُقَالُ للجَدْي إِذا فُطِم وتَبِع أُمَّه تِلْوٌ، والأُنثى تِلْوةٌ، والأُمّهات حِينَئِذٍ المَتالي، فَتَكُونُ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ مِنْ هَذَا الْبَابُ لَا مِنْ بَابِ تَوَلَ. والتَّوالي: الأَعْجاز لِاتِّبَاعِهَا الصدورَ. وَتَوَالِي الخيلِ: مآخيرُها مِنْ ذَلِكَ، وَقِيلَ: تَوالي الفرسِ ذَنَبُهُ ورجْلاه. يُقَالُ: إِنه لَخَبيثُ التَّوالي وسريعُ التَّوالي وَكُلُّهُ مِنْ ذَلِكَ. وَالْعَرَبُ تَقُولُ: ليسَ هَوادِي الخَيْل كالتَّوالي؛ فهَوادِيها أَعناقها، وَتَوَالِيهَا مَآخِرُهَا. وتَوالي كلِّ شَيْءٍ: آخِرُهُ. وتالياتُ النُّجُومِ: أُخراها. وَيُقَالُ: لَيْسَ تَوالي الخيلِ كالهَوادِي وَلَا عُفْرُ اللَّيَالِي كالدَّآدِي؛ وَعُفْرُهَا: بَيْضُهَا. وتَوالي الظُّعُنِ: أَواخرها، وَتَوَالِي الإِبل كَذَلِكَ. وَتَوَالِي النجومِ: أَواخرها. وتَلَوَّى: ضَرْبٌ مِنَ السُّفُنِ، فَعَوَّلٌ مِنَ التُّلُوِّ لأَنه يَتْبَعُ السَّفِينَةَ الْعُظْمَى؛ حَكَاهُ أَبو عَلِيٍّ فِي التَّذْكِرَةِ. وتَتَلَّى الشيءَ: تَتبَّعَه. والتُّلاوَةُ والتَّلِيَّة: بقِيَّة الشَّيْءِ عَامَّةً، كأَنه يُتَتَبَّع حَتَّى لَمْ يبقَ إِلا أَقلُّه، وَخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ بقيةَ الدَّيْن والحاجةِ، قَالَ: تَتَلّى بَقَّى بَقِيَّةً مِنْ دَيْنه. وتَلِيَتْ عَلَيْهِ تُلاوَةٌ وتَلىً، مَقْصُورٌ: بَقِيت. وأَتْلَيْتُها عِنْدَهُ: أَبْقَيْتُها.

نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 14  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست