مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
4
صفحه :
128
يَكُونَ لَمَّا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ وأَراد أَن يأْخذ سَرَاوِيلَهُ قَالَ: أَجِرْ لِي سَرَاوِيلِي، مِنَ الإِجَارَةِ وَهُوَ الأَمانُ، أَي أَبقه عليَّ فَيَكُونُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْبَابِ. وأَجَرَّه الرُّمْحَ: طَعَنَهُ بِهِ وَتَرَكَهُ فِيهِ: قَالَ عَنْتَرَةَ:
وآخَرُ مِنْهُمُ أَجْرَرْتُ رُمْحِي، ... وَفِي البَجْلِيِّ مِعْبَلَةٌ وقِيعُ
يُقَالُ: أَجَرَّه إِذا طَعَنَهُ وَتَرَكَ الرُّمْحَ فِيهِ يَجُرُّه. وَيُقَالُ: أَجَرَّ الرمحَ إِذا طَعَنَهُ وَتَرَكَ الرُّمْحَ فِيهِ؛ قَالَ الحَادِرَةُ وَاسْمُهُ قُطْبَةُ بْنُ أَوس:
ونَقِي بِصَالِحِ مَالِنَا أَحْسَابَنَا، ... ونَجُرُّ فِي الهَيْجَا الرِّماحَ ونَدَّعِي
ابْنُ السِّكِّيتِ: سُئِلَ ابنُ لِسَان الحُمَّرَة عَنِ الضأْن، فَقَالَ: مَالٌ صِدْقٌ قَرْيَةٌ لَا حِمَى لَهَا إِذا أُفْلِتَتْ مِنْ جَرَّتَيْها؛ قَالَ: يَعْنِي بِجَرَّتَيْها المَجَرَ فِي الدَّهْرِ الشَّدِيدِ والنَّشَرَ وَهُوَ أَن تَنْتَشِرَ بِاللَّيْلِ فتأْتي عَلَيْهَا السِّبَاعُ؛ قَالَ الأَزهري: جَعَلَ المَجَرَ لَهَا جَرَّتَيْنِ أَي حِبَالَتَيْنِ تَقَعُ فِيهِمَا فَتَهْلِكُ. والجارَّةُ: الطَّرِيقُ إِلى الْمَاءِ. والجَرُّ: الحَبْلُ الَّذِي فِي وَسَطِهِ اللُّؤَمَةُ إِلى المَضْمَدَةِ؛ قَالَ:
وكَلَّفُوني الجَرَّ، والجَرُّ عَمَلْ
والجَرَّةُ: خَشَبة
[1]
. نَحْوُ الذِّرَاعِ يُجْعَلُ فِي رأْسها كِفَّةٌ وَفِي وَسَطِهَا حَبْلٌ يَحْبِلُ الظَّبْيَ ويُصَادُ بِهَا الظِّبَاءُ، فإِذا نَشِبَ فِيهَا الظَّبْيُ وَوَقَعَ فِيهَا نَاوَصَها سَاعَةً وَاضْطَرَبَ فِيهَا وَمَارَسَهَا لِيَنْفَلِتَ، فإِذا غَلَبَتْهُ وأَعيته سَكَنَ وَاسْتَقَرَّ فِيهَا، فَتِلْكَ المُسالَمَةُ. وَفِي الْمَثَلِ: نَاوَصَ الجَرَّةَ ثُمَّ سَالَمَها؛ يُضْرَبُ ذَلِكَ لِلَّذِي يُخَالِفُ الْقَوْمَ عَنْ رأْيهم ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى قَوْلِهِمْ وَيُضْطَرُّ إِلى الوِفَاقِ؛ وَقِيلَ: يُضْرَبُ مَثَلًا لِمَنْ يَقَعُ فِي أَمر فَيَضْطَرِبُ فِيهِ ثُمَّ يَسْكُنُ. قَالَ: وَالْمُنَاوَصَةُ أَن يَضْطَرِبَ فإِذا أَعياه الْخَلَاصُ سَكَنَ. أَبو الْهَيْثَمِ: مِنْ أَمثالهم: هُوَ كَالْبَاحِثِ عَنِ الجَرَّةِ؛ قَالَ: وَهِيَ عَصَا تُرْبَطُ إِلى حِبَالَةٍ تُغَيَّبُ فِي التُّرَابِ لِلظَّبْيِ يُصْطَاد بِهَا فِيهَا وَتَرٌ، فِإِذا دَخَلَتْ يَدُهُ فِي الْحِبَالَةِ انْعَقَدَتِ الأَوتار فِي يَدِهِ، فإِذا وَثَبَ ليُفْلِتَ فمدَّ يَدَهُ ضَرَبَ بِتِلْكَ الْعَصَا يَدَهُ الأُخْرَى وَرِجْلَهُ فَكَسَرَهَا، فَتِلْكَ الْعَصَا هِيَ الجَرَّةُ. والجَرَّةُ أَيضاً: الخُبْزْةُ الَّتِي فِي المَلَّةِ؛ أَنشد ثَعْلَبٌ:
داوَيْتُه، لَمَّا تَشَكَّى وَوَجِعْ، ... بِجَرَّةٍ مثلِ الحِصَانِ المُضْطَجِعْ
شَبَّهَهَا بِالْفَرَسِ لِعِظَمِهَا. وجَرَّ يَجُرُّ إِذا رَكِبَ نَاقَةً وَتَرَكَهَا تَرْعَى. وجَرَّتِ الإِبل تَجُرُّ جَرّاً: رَعَتْ وَهِيَ تَسِيرُ؛ عَنِ ابْنِ الأَعرابي؛ وأَنشد:
لَا تُعْجِلَاها أَنْ تَجُرَّ جَرّاً، ... تَحْدُرُ صُفْراً وتُعَلِّي بُرّاً
أَي تُعَلِّي إِلى الْبَادِيَةِ البُرَّ وتَحْدُر إِلى الْحَاضِرَةِ الصُّفْرَ أَي الذَّهَبَ، فإِما أَن يَعْنِيَ بالصُّفْر الدَّنَانِيرَ الصُّفْرَ، وإِما أَن يَكُونَ سَمَّاهُ بِالصُّفْرِ الَّذِي تُعْمَلُ مِنْهُ الْآنِيَةُ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُشَابَهَةِ حَتَّى سُمِّيَ اللاطُونُ شَبَهاً. والجَرُّ: أَن تَسِيرَ النَّاقَةُ وَتَرْعَى وَرَاكِبُهَا عَلَيْهَا وَهُوَ الِانْجِرَارُ؛ وأَنشد:
إِنِّي، عَلَى أَوْنِيَ وانْجِرارِي، ... أَؤُمُّ بالمَنْزِلِ وَالذَّرَارِي
أَراد بِالْمَنْزِلِ الثُّرَيَّا، وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ عُمَرَ: أَنه شَهِدَ فَتْحَ مَكَّةَ وَمَعَهُ فَرَسٌ حَرُونٌ وَجَمَلٌ جَرُورٌ
؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: الْجَمَلُ الْجَرُورُ الَّذِي لَا يَنْقَادُ وَلَا يكاد يتبع
[1]
قوله: [والجرة خشبة] بفتح الجيم وضمها، وأما التي بمعنى الخبزة الآتية، فبالفتح لا غير كما يستفاد من القاموس
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
4
صفحه :
128
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir