مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
4
صفحه :
438
صَبَرَه عَنِ الشَّيْءِ يَصْبِرُه صَبْراً حَبَسَه؛ قَالَ الْحُطَيْئَةُ:
قُلْتُ لَهَا أَصْبِرُها جاهِداً: ... وَيْحَك، أَمْثالُ طَرِيفٍ قَلِيلْ
والصَّبْرُ: نَصْب الإِنسان للقَتْل، فَهُوَ مَصْبُور. وصَبْرُ الإِنسان عَلَى القَتْل: نَصْبُه عَلَيْهِ. يُقَالُ: قَتَلَه صَبْراً، وَقَدْ صَبَره عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تُصْبَرَ الرُّوح. وَرَجَلٌ صَبُورَة، بِالْهَاءِ: مَصْبُور لِلْقَتْلِ؛ حَكَاهُ ثَعْلَبٌ. وَفِي حَدِيثِ
النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنه نَهَى عَنْ قَتْل شَيْءٍ مِنَ الدَّوابّ صَبْراً
؛ قِيلَ: هُوَ أَن يُمْسك الطائرُ أَو غيرُه مِنْ ذواتِ الرُّوح يُصْبَر حَيّاً ثُمَّ يُرْمَى بِشَيْءٍ حَتَّى يُقْتَل؛ قَالَ: وأَصل الصَّبْر الحَبْس، وَكُلُّ مَنْ حَبَس شَيْئًا فَقَدْ صَبَرَه؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ:
نَهَى عَنِ المَصْبُورة ونَهَى عَنْ صَبْرِ ذِي الرُّوح
؛ والمَصبُورة الَّتِي نَهَى عَنْهَا؛ هِيَ المَحْبُوسَة عَلَى المَوْت. وَكُلُّ ذِي رُوحٍ يُصْبَرُ حَيًّا ثُمَّ يُرْمَى حَتَّى يُقْتَلَ، فَقَدْ، قُتِلَ صَبْرًا. وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ
فِي رَجُل أَمسَك رجُلًا وقَتَلَه آخَرُ فَقَالَ: اقْتُلُوا الْقَاتِلَ واصْبُروا الصَّابرَ
؛ يَعْنِي احْبِسُوا الَّذِي حَبَسَه للموْت حَتَّى يَمُوت كفِعْلِهِ بِهِ؛ وَمِنْهُ قِيلَ للرجُل يقدَّم فيضربَ عُنُقُهُ: قُتِل صَبْراً؛ يَعْنِي أَنه أُمسِك عَلَى المَوْت، وَكَذَلِكَ لَوْ حَبَس رجُل نفسَه عَلَى شَيْءٍ يُرِيدُه قَالَ: صَبَرْتُ نفسِي؛ قَالَ عَنْتَرَةُ يذكُر حرْباً كَانَ فِيهَا:
فَصَبَرْتُ عارِفَةً لِذَلِكَ حُرَّةً ... تَرْسُو، إِذا نَفْسُ الْجَبَانِ تَطَلَّعُ
يَقُولُ: حَبَست نَفْسًا صابِرة. قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: يَقُولُ إِنه حَبَس نفسَه، وكلُّ مَنْ قُتِل فِي غَيْرِ مَعْرَكة وَلَا حَرْب وَلَا خَطَإٍ، فإِنه مَقْتول صَبْراً. وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ مَسْعُودٍ: أَن رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ صَبْرِ الرُّوح، وَهُوَ الخِصاءُ
، والخِصاءُ صَبْرٌ شَدِيدٌ؛ وَمِنْ هَذَا يَمِينُ الصَّبْرِ، وَهُوَ أَن يحبِسَه السُّلْطَانُ عَلَى الْيَمِينِ حَتَّى يحلِف بِهَا، فَلَوْ حلَف إِنسان مِنْ غيرِ إِحلاف مَا قِيلَ: حلَف صَبْراً. وَفِي الْحَدِيثِ:
مَنْ حَلَف عَلَى يَمِين مَصْبُورَةٍ كاذِباً
، وَفِي آخَرَ:
عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ
أَي أُلْزِم بِهَا وحُبِس عَلَيْهَا وَكَانَتْ لازِمَة لصاحِبها مِنْ جِهَة الحَكَم، وَقِيلَ لَهَا مَصْبُورة وإِن كَانَ صاحِبُها فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ المَصْبُور لأَنه إِنما صُبِرَ مِنْ أَجْلِها أَي حُبس، فوُصِفت بالصَّبْر وأُضيفت إِليه مَجَازًا؛ والمَصْبورة: هِيَ اليَمِين، والصَّبْر: أَن تأْخذ يَمِين إِنسان. تَقُولُ: صَبَرْتُ يَمِينه أَي حلَّفته. وكلُّ مَنْ حَبَسْتَه لقَتلٍ أَو يَمِين، فَهُوَ قتلُ صَبْرٍ. والصَّبْرُ: الإِكراه. يُقَالُ: صَبَرَ الْحَاكِمُ فُلاناً عَلَى يَمين صَبْراً أَي أَكرهه. وصَبَرْت الرَّجل إِذا حَلَّفته صَبْراً أَو قتلتَه صَبْراً. يُقَالُ: قُتِل فلانٌ صَبْراً وحُلِّف صَبْراً إِذا حُبِس. وصَبَرَه: أَحْلَفه يَمِين صَبْرٍ يَصْبِرُه. ابْنُ سِيدَهْ: ويَمِين الصَّبْرِ الَّتِي يُمْسِكُكَ الحَكَم عَلَيْهَا حَتَّى تَحْلِف؛ وَقَدْ حَلَف صَبْراً؛ أَنشد ثَعْلَبٌ:
فَأَوْجِعِ الجَنْبَ وأَعْرِ الظَّهْرَا، ... أَو يُبْلِيَ اللهُ يَمِيناً صَبْرَا
وصَبَرَ الرجلَ يَصْبِرُه: لَزِمَه. والصَّبْرُ: نقِيض الجَزَع، صَبَرَ يَصْبِرُ صَبْراً، فَهُوَ صابِرٌ وصَبَّار وصَبِيرٌ وصَبُور، والأُنثى صَبُور أَيضاً، بِغَيْرِ هَاءٍ، وَجَمْعُهُ صُبُرٌ. الْجَوْهَرِيُّ: الصَّبر حَبْس النَّفْسِ عِنْدَ الجزَع، وَقَدْ صَبَرَ فُلَانٌ عِنْدَ المُصِيبة يَصْبِرُ صَبْراً، وصَبَرْتُه أَنا:
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
4
صفحه :
438
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir