مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
4
صفحه :
516
القَصْر: ظِئْرٌ، والدِّعامةُ تُبنى إِلى جَنْب حائطٍ ليُدْعَم عَلَيْهَا: ظِئرةٌ. وَيُقَالُ للظئْرِ: ظَؤُورٌ، فَعُول بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، وَقَدْ يُوصَفُ بالظُّؤَارِ الأَثافيّ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: والظُّؤَار الأَثافيُّ شُبِّهَت بالإِبِل لتعطُّفِها حَوْلَ الرماد؛ قال:
سُفْعاً ظُؤَاراً حَوْلَ أَوْرَقَ جاثمٍ، ... لَعِلَ الرِّياحُ بتُرْبِه أَحْوالا
وظأَرَني عَلَى الأَمر راوَدَني. اللَّيْثُ: الظَّؤُورُ مِنَ النُّوقِ الَّتِي تَعْطِف عَلَى وَلَدِ غَيْرِهَا أَو عَلَى بَوٍّ؛ تَقُولُ: ظُئِرت فاظَّأَرتْ، بالظاء، فهي ظَؤُورٌ ومَظْؤُورةٌ، وجمع الظَّؤُور أَظْآرٌ وظُؤَارٌ؛ قَالَ مُتَمِّمٌ:
فَمَا وَجْدُ أَظْآرٍ ثلاثٍ رَوائمٍ، ... رَأَينَ مَخَرّاً مِنْ حُوَارٍ ومَصْرَعا
وَقَالَ آخَرُ فِي الظُّؤَار:
يُعَقِّلُهنّ جَعْدةُ مِنْ سُلَيمٍ، ... وبِئْسَ مُعَقِّلُ الذَّوْدِ الظؤارِ
والظِّئَارُ: أَن تعالِجَ الناقةَ بالغِمامةِ فِي أَنفِها لِكيْ تَظْأَر. ورُوي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنه اشْتَرَى نَاقَةً فرأَى فِيهَا تَشْريمَ الظِّئارِ فرَدَّها؛ وَالتَّشْرِيمُ: التَّشْقِيقُ. والظِّئارُ: أَن تُعْطَفَ الناقةُ عَلَى وَلَدِ غَيْرِهَا، وَذَلِكَ أَن يُشَدَّ أَنْفُ النَّاقَةِ وعَيْناها وتُدَسَّ دُرْجةٌ مِنَ الخِرَق مَجْمُوعَةٌ فِي رَحِمِها، ويَخُلُّوه بِخلالَين، وتُجَلّل بغِمامة تَسْتُر رأْسها، وتُتْرَك كَذَلِكَ حَتَّى تَغُمَّها، وتَظُنَّ أَنها قَدْ مُخِضَت لِلْوِلَادَةِ ثُمَّ تُنْزع الدُّرْجة مِنْ حَيَائِهَا، ويُدْنى حُوارُ ناقةٍ أُخرى مِنْهَا قَدْ لُوِّثَ رأْسُه وجلدُه بِمَا خَرَجَ مَعَ الدُّرْجة مِنْ أَذى الرحِم؛ ثُمَّ يَفْتَحُونَ أَنفَها وعينَها، فإِذا رأَت الحُوارَ وشَمَّته ظنَّت أَنها ولدَتْه إِذا شافَتْه فَتَدِرّ عَلَيْهِ وتَرْأَمُه، وإِذا دُسَّت الدُّرجةُ فِي رَحِمِهَا ضُمَّ مَا بَيْنَ شُفْرَي حَيَائِهَا بسَيْرٍ، فأَراد بِالتَّشْرِيمِ مَا تخرَّق من شُفْريها؛ قال الشَّاعِرُ:
وَلَمْ تَجْعَلْ لَهَا دُرَج الظِّئَارِ
وَفِي الْحَدِيثِ:
وَمَنْ ظَأَرَه الإِسلامُ
؛ أَي عطفَه عَلَيْهِ. وَفِي حَدِيثِ
عَلِيٍّ: أَظأَرُكم إِلى الحَقّ وأَنتم تفِرّون مِنْهُ.
وَفِي حَدِيثِ
صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِيَةَ جَدِّ الْفَرَزْدَقِ: قَدْ أَصَبْنا ناقَتيْك ونَتَجْناهما وظَأَرْناهما عَلَى أَولادهما.
وَفِي حَدِيثِ
عُمَرَ: أَنه كَتَبَ إِلى هُنَيّ وَهُوَ فِي نَعَمِ الصَّدَقَةِ: أَن ظاوِر؛ قَالَ: فَكُنَّا نَجْمَعُ النَّاقَتَيْنِ والثلاثَ عَلَى الرُّبَعِ الْوَاحِدِ ثُمَّ نَحْدُرها إِليه.
قَالَ شَمِرٌ: الْمَعْرُوفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ظائِرْ، بِالْهَمْزِ، وَهِيَ المُظاءَرةُ. والظِّئارُ: أَن تُعْطَفَ الناقةُ إِذا مَاتَ ولدُها أَو ذُبِح عَلَى وَلَدِ الأُخرى. قَالَ الأَصمعي: كَانَتِ الْعَرَبُ إِذا أَرادت أَن تُغِيرَ ظاءَرَت، بِتَقْدِيرِ فاعَلَت، وَذَلِكَ أَنهم يُبْقُون اللبنَ ليَسْقوه الخيلَ. قَالَ الأَزهري: قرأْت بِخَطِّ أَبي الْهَيْثَمِ لأَبي حَاتِمٍ فِي بَابِ الْبَقَرِ: قَالَ الطائِفِيّون إِذا أَرادت البقرةُ الفحلَ، فَهِيَ ضَبِعَة كَالنَّاقَةِ، وَهِيَ ظُؤْرَى، قَالَ: وَلَا فِعْلَ للظُّؤْرَى. ابْنُ الأَعرابي: الظُّؤْرةُ الدايةُ، والظُّؤْرةُ المُرْضِعة. قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: قرأْت فِي بَعْضِ الْكُتُبِ اسْتَظْأَرَت الْكَلْبَةُ، بِالظَّاءِ، أَي أَجْعَلَت واسْتَحْرَمت؛ وَفِي كِتَابِ أَبي الْهَيْثَمِ فِي الْبَقَرِ: الظُّؤْرى مِنَ الْبَقَرِ وَهِيَ الضَّبِعةُ. قَالَ الأَزهري: وَرَوَى لَنَا الْمُنْذِرِيُّ فِي كِتَابِ الْفُرُوقِ: اسْتَظْأَرت الكلبةُ إِذا هَاجَتْ، فَهِيَ مُسْتَظْئرة، قَالَ: وأَنا وَاقِفٌ فِي هَذَا.
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
4
صفحه :
516
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir