مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
9
صفحه :
191
مِنْهُمْ دِيَةً وَلَمْ يَقْتُلُوا بقَتيلهم رَجُلًا وَاحِدًا أَي طَلَبُوا مِنْهُمْ أَكثر مِنْ ذَلِكَ؛ قَالَ: كَانَتِ الْعَرَبُ تَقْتُلُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ بِالرَّجُلِ الْوَاحِدِ، فَإِذَا قَتَلُوا رَجُلًا بِرَجُلٍ فَذَلِكَ الْعَدْلُ فِيهِمْ، وَإِذَا أَخذوا دِيَةً فَقَدِ انْصَرَفُوا عَنِ الدَّمِ إِلَى غَيْرِهِ فَصَرَفوا ذَلِكَ صرْفاً، فَالْقِيمَةُ صَرْف لأَن الشَّيْءَ يُقَوّم بِغَيْرِ صِفته ويُعَدَّل بِمَا كَانَ فِي صِفَتِهِ، قَالُوا: ثُمَّ جُعِل بعدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى صَارَ مَثَلًا فِيمَنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الشَّيْءُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ، وأُلزِمَ أَكثر مِنْهُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً
، أَي مَعْدِلًا؛ قَالَ:
أَزُهَيْرُ، هلْ عَنْ شَيْبةٍ مِنْ مَصْرِفِ؟
أَي مَعْدِل؛ وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: الصَّرْف المَيْلُ، والعَدْلُ الاسْتِقامةُ. وَقَالَ ثَعْلَبٌ: الصَّرْفُ مَا يُتَصَرَّفُ بِهِ والعَدْل الْمَيْلُ، وَقِيلَ الصَّرْف الزِّيادةُ وَالْفَضْلُ وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَن النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَ الْمَدِينَةَ فَقَالَ: مَنْ أَحْدثَ فِيهَا حَدَثاً أَو آوَى مُحْدِثاً لَا يُقبل مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
؛ قَالَ مَكْحُولٌ: الصَّرْفُ التوبةُ والعدْلُ الفِدية. قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: وَقِيلَ الصَّرْف النَّافِلَةُ وَالْعَدْلُ الْفَرِيضَةُ. وَقَالَ يُونُسُ: الصَّرْف الحِيلة، وَمِنْهُ قِيلَ: فُلَانٌ يَتَصَرَّفُ أَي يَحْتالُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً
. وصَرْفُ الْحَدِيثِ: تَزْيِينُه والزيادةُ فِيهِ. وَفِي حَدِيثِ
أَبي إدْرِيسَ الخَوْلاني أَنه قَالَ: مَنْ طَلَبَ صَرْفَ الحديثِ يَبْتَغِي بِهِ إقبالَ وجوهِ الناسِ إليه
؛ أُخِذَ مِنْ صَرفِ الدراهمِ؛ والصَّرْفُ: الْفَضْلُ، يُقَالُ: لِهَذَا صَرْفٌ عَلَى هَذَا أَي فضلٌ؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: أَراد بصَرْفِ الْحَدِيثِ مَا يَتَكَلَّفُهُ الإِنسان مِنَ الزِّيَادَةِ فِيهِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ، وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَا يَدْخُلُهُ مِنَ الرِّياء والتَّصَنُّع، وَلِمَا يُخالِطُه مِنَ الْكَذِبِ والتَّزَيُّدِ، والحديثُ مَرْفُوعٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي سُنَنِ أَبي دَاوُدَ. وَيُقَالُ: فُلَانٌ لَا يُحْسنُ صَرْفَ الْكَلَامِ أَي فضْلَ بعضِه عَلَى بَعْضٍ، وَهُوَ مِنْ صَرْفِ الدّراهمِ، وَقِيلَ لِمَنْ يُمَيِّز: صَيْرَفٌ وصَيْرَفِيٌّ. وصَرَفَ لأَهله يَصْرِفُ واصْطَرَفَ: كَسَبَ وطَلَبَ واخْتالَ؛ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ. والصِّرَافُ: حِرْمةُ كلِّ ذاتِ ظِلْفٍ ومِخْلَبٍ، صَرَفَتْ تَصْرِفُ صُرُوفاً وصِرَافاً، وَهِيَ صَارِفٌ. وكلبةٌ صَارِفٌ بيِّنة الصِّرَافِ إِذَا اشْتَهَتِ الْفَحْلَ. ابْنُ الأَعرابي: السباعُ كُلُّهَا تُجْعِلُ وتَصْرِفُ إِذَا اشْتَهَتِ الْفَحْلَ، وَقَدْ صَرَفَت صِرَافاً، وَهِيَ صَارِفٌ، وأَكثر مَا يُقَالُ ذَلِكَ كلُّه للكلْبَةِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: الصِّرَافُ حِرْمةُ الشَّاءِ وَالْكِلَابِ والبقَرِ. والصَّرِيفُ: صَوْتُ الأَنيابِ والأَبوابِ. وصَرَفَ الإِنسانُ والبعيرُ نابَه وبنابِه يَصْرِفُ صَرِيفاً: حَرَقَه فَسَمِعْتَ لَهُ صَوْتًا، وَنَاقَةٌ صَرُوفٌ بَيِّنَةُ الصَّرِيفِ. وصَرِيفُ الْفَحْلِ: تَهَدُّرُه. وَمَا فِي فَمِهِ صَارِفٌ أَي نابٌ. وصَرِيفُ القَعْوِ: صَوْتُهُ. وصَريفُ البكرةِ: صوتها عند الِاسْتِقَاءِ. وصَرِيفُ الْقَلَمِ وَالْبَابِ وَنَحْوِهِمَا: صَرِيرُهُمَا. ابْنُ خَالَوَيْهِ: صَرِيفُ نابِ الناقةِ يَدُلُّ عَلَى كلالِها ونابِ الْبَعِيرِ عَلَى قَطَمِه وغُلْمَتِه؛ وَقَوْلُ النَّابِغَةِ:
مَقْذُوفَةٍ بِدَخِيسِ النَّحْضِ بازِلُها، ... لَهُ صَرِيفٌ صَرِيفَ القَعْوِ بالمَسَدِ
هُوَ وَصْفٌ لَهَا بالكَلالِ. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَنه دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حَوائطِ المدينةِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلانِ يَصْرِفَان ويوعِدانِ فَدَنا مِنْهُمَا فَوَضَعَا جُرُنَهما
؛ قَالَ الأَصمعي: إِذَا كَانَ الصَّرِيفُ مِنَ الفُحولةِ، فَهُوَ مِنَ النَّشاطِ،
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
9
صفحه :
191
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir