مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
9
صفحه :
340
والنَّقَّاف: السَّائِلُ، وَخُصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ سَائِلَ الإِبل وَالشَّاءِ؛ قَالَ:
إِذَا جَاءَ نَقَّافٌ يَعُدُّ عِيالَه ... طَويل الْعَصَا، نَكَّبْته عَنْ شِياهِها «2»
التَّهْذِيبُ: وَقَالَ لَبِيدٌ يَصِفُ خَمْرًا:
لَذيذاً ومَنْقُوفاً بِصَافِي مَخِيلةٍ، ... مِنَ النَّاصِعِ المَحْمُودِ مِنْ خَمْر بَابِلَا
أَراد مَمْزُوجًا بماءٍ صَافٍ مِنْ ماءِ سَحَابَةٍ، وَقِيلَ: المَنْقُوف المَبْزُول من الشراب، نَقَفْتُه نَقْفاً أَي بَزَلْته. وَيُقَالُ: نَحَتَ النَّحَّاتُ العُود فَتَرَكَ فِيهِ مَنْقَفاً إِذَا لَمْ يُنْعِم نَحْته وَلَمْ يُسوِّه؛ قَالَ الرَّاجِزُ:
كِلْنا عليهِنَّ بمُدٍّ أَجْوَفَا، ... لَمْ يَدَعِ النَّقَّافُ فِيهِ مَنْقَفَا،
إِلَّا انْتَقى مِنْ حَوْفِه ولَجَّفا
يُرِيدُ أَنه أَنعم نَحْتَهُ. والنَّقَّاف: النحّات للخشب.
نكف: النَّكْفُ: تنحِيتُك الدَّمْع عَنْ خدَّيك بإصْبعك؛ قَالَ:
فبانُوا فُلُولًا مَا تذَكَّر منهمُ ... مَنِ الحِلْفِ، لَمْ يُنْكَفْ لعَينيك مَدمَعُ
وَفِي التَّهْذِيبِ: فماتُوا. ونَكَفْتُ الدمعَ أَنْكُفُه نَكْفاً إِذَا نَحَّيْتَهُ عَنْ خَدِّكَ بِإِصْبَعِكَ. وَفِي حَدِيثِ
عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السلام: جعَلَ يضرِب بالمِعْول حَتَّى عَرِقَ جَبينُه وانْتَكَفَ العَرَقَ عَنْ جَبِينِهِ
أَي مسَحَه وَنَحَّاهُ. وَفِي حَدِيثِ حُنيْن:
قَدْ جَاءَ جَيْشٌ لَا يُكَتُّ وَلَا يُنْكَفُ
أَي لَا يُحْصَى وَلَا يُبلَغ آخِرُهُ، وَقِيلَ: لَا يَنقطِع آخِرُهُ كأَنه مِنْ نَكَفَ الدمعَ. والنَّكْفُ: مَصْدَرُ نَكَفْت الغيثَ أَنْكُفُه نَكْفاً أَي أَقْطَعته وَذَلِكَ إِذَا انْقَطَعَ عَنْكَ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: قَوْلُ الْجَوْهَرِيِّ أَي أَقطعته قَالَ كَذَا فِي إِصْلَاحِ المَنْطِق، وَقَالَ: يُقَالُ أَقطعْت الشَّيْءَ إِذَا انْقَطَعَ عَنْكَ. وَيُقَالُ: هَذَا غَيْثٌ لَا يُنْكَفُ، وَهَذَا غَيْثٌ مَا نَكَفْناه أَي مَا قطعْناه؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَكَذَلِكَ حَكَاهُ ثَعْلَبٌ قَطَعْنَاهُ بِغَيْرِ أَلف، وَقَدْ نَكَفْنَاه نَكْفاً. وَغَيْثٌ لَا يُنْكُفُ: لَا ينْقطِع. وقَلِيب لَا يُنْكَفُ: لَا يُنْزَح. وَهَذَا غَيْثٌ لَا يَنْكُفُه أَحد أَي لَا يَعْلَمُ أَحد أَين أَقصاه. ورأَينا غَيثاً مَا نَكَفَه أَحد سَارَ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ أَي مَا أَقطعه. وَفُلَانٌ بَحْرٌ لَا يُنْكَفُ أَي لَا يُنْزَحُ. التَّهْذِيبُ: وَمَاءٌ لَا يُنْكَفُ وَلَا يُنْزَحُ. وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: نَكَفَ البئرَ ونكَشَها أَي نزَحَها، وَعِنْدَهُ شَجاعة لَا تُنْكَفُ وَلَا تُنكش أَي لَا تُدرك كُلُّهَا. وَفِي نَوَادِرِ الأَعراب: تَنَاكَفَ الرجلانِ الْكَلَامَ إِذَا تَعاوَراه. ونَكِفَ الرجلُ عَنِ الأَمر، بِالْكَسْرِ، نَكَفاً واسْتَنْكَفَ: أَنِف وَامْتَنَعَ. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: نْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
. وَرَجُلٌ نِكْفٌ: يُسْتَنْكَفُ مِنْهُ. الأَزهري: سَمِعْتُ الْمُنْذِرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبا الْعَبَّاسِ وَسُئِلَ عَنِ الاسْتِنْكَاف فِي قوله تعالى: نْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ
، فَقَالَ: هُوَ أَن يَقُولَ لَا، وَهُوَ مِنَ النَّكَفِ والوَكَفِ. يُقَالُ: مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الأَمر نَكَفٌ وَلَا وَكَفٌ، فالنَّكَفُ: أَن يُقَالَ لَهُ سُوء. واسْتَنْكَفَ ونَكِفَ إِذَا دَفَعَه وَقَالَ: لَا، وَالْمُفَسِّرُونَ يَقُولُونَ الاسْتِنْكَاف والاسْتكبار وَاحِدٌ، وَالِاسْتِكْبَارُ: أَن يَتَكَبَّرَ ويتعظَّم، والاسْتِنْكَاف: مَا قُلْنَا. وَقَالَ الزَّجَّاجُ فِي ذَلِكَ: أَي لَيْسَ يَسْتَنْكِفُ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنه إِلَهٌ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ المقرّبون وهم أَكبر
(2). قوله [يعد] في شرح القاموس: يسوق، وقوله: [شياهها] في الشرح المذكور: عياليا.
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
9
صفحه :
340
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir