(وَلم يجره بَعضهم كَذَا للأصيلي أَي لم يصرفهُ وَلم ينونه ويجر بِهِ فِي الْإِعْرَاب مجْرى مَا ينْصَرف وَفِي رِوَايَة البَاقِينَ لم يجزه من الْجَوَاز وهما بِمَعْنى
وَفِي الْمُوَطَّأ لَا بَأْس أَن يُصِيب الرجل جَارِيَته قبل أَن يغْتَسل كذ ليحيى بن يحيى وَلغيره من رُوَاة الْمُوَطَّأ جاريتيه على التَّثْنِيَة وَهُوَ وَجه الْكَلَام وَوضع الْمَسْأَلَة وَتخرج الرِّوَايَة الأولى أَن يكون مُرَاده بِجَارِيَتِهِ بعد وَطئه زَوجته وَقبل غسله فتستقل الرِّوَايَة وَتَصِح نبه على جَوَاز ذَلِك وَقَوله فِي الْمُسلمين إِذا حمل أَحدهمَا على أَخِيه
نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض جلد : 1 صفحه : 146