responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 164
والإجابة تكون على المُرَاد وَبِخِلَاف المُرَاد وَإِن السِّين هُنَا أخرجتها عَن الِاحْتِمَال وخلصتها وَزعم بَعضهم أَن هَذِه السِّين تقوم مقَام الْقسم

(ج وح) وَقَوله إِصَابَته جَائِحَة أَي مُصِيبَة اجتاحت مَاله أَي استأصلته وجائحة الثِّمَار مِنْهَا وَمِنْه قَوْله اجتاح أَصله أَي استأصله بِالْهَلَاكِ وَفِي الحَدِيث الآخر فأهلكهم واجتاحهم

(ج ود) وَقَوله وَلم يَأْتِ أحد إِلَّا حدث بجود بِفَتْح الْجِيم أَي الْمَطَر الغزير وَقَالَ يَعْقُوب يُقَال لكل مطر جود وَقَوله سير الْمُضمر الْمجِيد بِضَم الأول فيهمَا وَكسر الثَّانِيَة أَي صَاحب الْفرس الْجواد الَّذِي ضمر وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى الرَّاكِب الْجواد الْمُضمر بِالْفَتْح صفة للجواد وَالْفرس الْجواد الَّذِي يجود بجريه وَمن رَوَاهُ الْمُضمر الْمجِيد بِفَتْح الْمِيم الثَّانِيَة من الْمُضمر أَرَادَ الْفرس والمجيد الَّذِي يلد الْجِيَاد قَالَه ثَابت وَقَوله وَهُوَ يجود بِنَفسِهِ أَي يَسُوق للْمَوْت وَفُلَان يجاد إِلَى حتفه أَي يساق إِلَيْهِ وَقَوله فِي صفته عَلَيْهِ السَّلَام أَجود مَا كَانَ فِي رَمَضَان وَقَوله فَهُوَ أَجود من الرّيح الْمُرْسلَة وَفِي عمر أَجود أَي أَكثر جودا وَإِعْطَاء وَصدقَة والجود بِالضَّمِّ الْكَرم وَالرجل جواد بِفَتْح الْجِيم مخفف الْوَاو

(ج ور) وَقَوله فِي الْمَوَاقِيت وَهُوَ جور عَن طريقنا آخِره رَاء أَي مائل ومنحرف قَوْله يصغي إِلَى رَأسه وَهُوَ مجاور ويجاور بِغَار حراء أَي يعْتَكف والجوار هُنَا الِاعْتِكَاف والجوار فِي خبر أبي بكر وَغَيره الذمام والتأمين بِكَسْر الْجِيم وَضمّهَا وَمِنْه قَوْله تَعَالَى) وَإِنِّي جَار لكم

(أَي مجير مُؤمن وَمثله قَوْله ويستجيرونك من النَّار وأجرتهم كُله من الْأمان وَيُقَال مِنْهُ للمجير والمستجير جَار وَمِنْه أجرته وأجرنا من أجرت وَقَوله وغيظ جارتها وَفِي حَدِيث حَفْصَة إِن كَانَت جارتك أَو ضامنك يُرِيد فيهمَا ضَرَّتهَا وَسميت الضرة جَارة لمجاورتها الْأُخْرَى وكرهوا ضرَّة لما فِيهِ من الضّر وَكَذَلِكَ سميت بِهِ الزَّوْجَة والجوار وَالْجَار الداني الْمسكن من الآخر مَعْلُوم وَمِنْه لَا تحقرن جَارة لجارتها هَذِه خلاف الأولى وَمِنْه الْجَار أَحَق بصقبه وَقيل هُوَ هُنَا الشَّرِيك وَعَلِيهِ نتناوله أَي لحق جواره من الشُّفْعَة وَقَالَ أهل الْعرَاق هُوَ الملاصق من غير شركَة وَمِنْه الوصاة بالجار كُله الداني الْمسكن

(ج وز) وَقَوله جائزته يَوْم وَلَيْلَة قيل مَا يجوز بِهِ ويكفيه فِي سَفَره يَوْمًا وَلَيْلَة بعد ضيافته والجائزة الْعَطِيَّة وَجَمعهَا جوائز والجيزة بِالْكَسْرِ مَا يجوز بِهِ الْمُسَافِر وَقيل جائزته يَوْم وَلَيْلَة حَقه إِذا اجتاز بِهِ وَثَلَاثَة أَيَّام إِذا قصد وَقيل جائزته تحفته وَالْمُبَالغَة فِي مكارمته وَبَاقِي الثَّلَاثَة الْأَيَّام مَا حَضَره وَهَذَا تَفْسِير ملك وَذكر فِي مُنكر الحَدِيث يَوْم الْفطر يَوْم الجوائز أَي العطايا وَقَوله تجاوزوا عَن الْمُعسر وفتجاوز الله عَنهُ ويتجاوز عَن ذنُوبه أَي سامحوا والتجاوز الْمُسَامحَة وَمِنْه كَانَ من خلقي الْجَوَاز أَي الْمُسَامحَة وَمِنْه الحَدِيث واتجاوز فِي السِّكَّة أَو النَّقْد ويروي أتجوزوهما بِمَعْنى أسهل وأمضى مَا أَعْطَانِي أَي أسمح وأسهل وَفِي الحَدِيث الآخر من أم قوما فليتجوز أَي يُخَفف وَقد جَاءَ مُفَسرًا كَذَا فِي حَدِيث آخر وَمِنْه قَوْله رَكْعَتَيْنِ وَتجوز فيهمَا أَي حففهما وَقَوله وَلَيْسَ للبكر جَوَاز فِي مَالهَا أَي فعل يجوز ويمضي وَقَوله قبل أَن يجيزوا على أَي ينفدوا مقاتلي وَمثله أجهزت وَفِي تَفْسِير سُورَة الْمُؤمن قَوْله حم مجازها مجَازًا وَائِل السُّور أَي تَأْوِيلهَا وَالْمرَاد تَأْوِيل مجازها وَعدل لَفظهَا عَن ظَاهره وَقَوله حَتَّى أجَاز الْوَادي وَفِي رِوَايَة النَّسَفِيّ جَازَ وهما لُغَتَانِ وَقيل عَن الْأَصْمَعِي

نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست