responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 196
قَالَ ملك والسيراء وشى من حَرِير قَالَ ابْن الْأَنْبَارِي والسيراء أَيْضا الذَّهَب وَقيل هُوَ الْحَرِير الصافي والحلة ثَوْبَان غير لفقين رِدَاء وَإِزَار سميا بذلك لِأَنَّهُ يحل كل وَاحِد مِنْهُمَا على الآخر قَالَ الْخَلِيل وَلَا يُقَال حلَّة لثوب وَاحِد وَقَالَ أَبُو عبيد الْحلَل برود الْيمن وَقَالَ بَعضهم إِنَّمَا تكون حلَّة إِذا كَانَت جَدِيدَة لحلها عَن طيها وَالْأول أَكثر وَأشهر وَفِي الحَدِيث أَنه رآ رجلا عَلَيْهِ حلَّة اتزر بِإِحْدَاهُمَا وارتدى بِالْأُخْرَى فَهَذَا يدل أَنَّهُمَا ثَوْبَان وَفِي الحَدِيث الآخر رءا حلَّة سيراء حلَّة سندس وَهَذَا يدل أَنَّهَا وَاحِدَة وَقَوله فِي حَدِيث أبي قَتَادَة ثمَّ ترك فتحلل فَدَفَعته أَي ترك ضمي الَّذِي ذكره أول الحَدِيث وتحلل أَي ضعفت قواه وانحلت ضمته كَمَا قَالَ فِي الحَدِيث الآخر ثمَّ أدْركهُ الْمَوْت فأرسلني قَوْله فِي الْجَار لَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه لَا يحل هُنَا على الحض وَالنَّدْب لَا على الْوُجُوب وَقَوله فِي الْإِيمَان أَلا تحللتها أَي كفرتها من قَوْله تَعَالَى تَحِلَّة أَيْمَانكُم قَوْله لَا تمسه النَّار إِلَّا تَحِلَّة الْقسم أَي تحليلها قيل هُوَ قَوْله) فوربك لنحشرنهم وَالشَّيَاطِين

(إِلَى قَوْله) وَإِن مِنْكُم إِلَّا واردها

(قَالَه ملك وَأَبُو عبيد وَغَيرهمَا وَهُوَ الْجَوَاز على الصِّرَاط أوعليها وَهِي جامدة كالإهالة وَقيل المُرَاد سرعَة الْجَوَاز عَلَيْهَا وَقلة أمد الْوُرُود لَهَا يُقَال مَا فعلت ذَلِك إِلَّا تحليلا أَي تَقْديرا مثل من يقْصد تَحْلِيل يَمِينه بِالِاسْتِثْنَاءِ وبأقل مَا يُمكنهُ

(ح ل م) قَوْله حلمة ثديه هُوَ رَأسه وطرفه بِفَتْح الْحَاء وللام قَوْله يكره أَن ينْزع الْمحرم حلمة أَو قرادا عَن بعيره الْحلم الْكَبِير من القراد وَقَوله كَانَ يصبح جنبا من جماع لَا من حلم وَإِذا حلم أحدكُم حلما بِضَم الْحَاء وَسُكُون اللَّام وَأَرَادَ بِهِ هُنَا لَا من حلم الْمَنَام أَي الِاحْتِلَام وَلَيْسَ فِيهِ إِثْبَات أَنه كَانَ عَلَيْهِ السَّلَام يَحْتَلِم لِأَنَّهَا إِنَّمَا حققت هُنَا حكمه فِي غَيره قَالَ بَعضهم وَلَا يجوز عَلَيْهِ الِاحْتِلَام لِأَنَّهُ من الشَّيْطَان وَلِأَنَّهُ لم يرو عَنهُ فِي ذَلِك اثر وَقد يحْتَمل جَوَازه عَلَيْهِ وَلَا يكون من الشَّيْطَان فِيهِ مدْخل لَكِن لبعده مُدَّة عَن النِّسَاء أَو كَثْرَة اجْتِمَاع المَاء وَقُوَّة حرارته والحلم بِضَم الْحَاء وَسُكُون اللَّام وَضمّهَا أَيْضا من حلم النّوم وروياه وَالْفِعْل مِنْهُ حلم بِفَتْح اللَّام والمحتلم والحالم الَّذِي بلغ الْحلم بِضَم الْحَاء وَاللَّام وَهُوَ إِدْرَاك الرجل وَأَصله من الِاحْتِلَام فِي النّوم وَفِي الحَدِيث على كل محتلم وَخذ من كل حالم دِينَارا أَي بَالغ وَقَوله وأحلام السبَاع أَي فِي عقولها وأخلاقها من التَّعَدِّي والبطش والحلم بِالْكَسْرِ بِمَعْنى الصَّبْر لَكِن فِي الْحلم الصفح وَأمن الْمُؤَاخَذَة وَهُوَ ضد الْبَطْش والسفه والاستشاطة وَأَيْضًا الْعقل والحليم من أَسمَاء الله بِمَعْنى الْعَفو والصفوح مَعَ الْقُدْرَة وَالْفِعْل مِنْهُ حلم بِضَم اللَّام

(ح ل ف) قَوْله بَينهمَا حلف بِكَسْر الْحَاء وَسُكُون اللَّام والمحالفة الْمُوَالَاة والمناصرة وَمِنْه حَيْثُ تحالفت قُرَيْش وكنانة على بني هَاشم أَي حلف بَعضهم لبَعض على عداوتهم وصاروا يدا عَلَيْهِم وَمن هَذَا قَوْله غمس يَمِينا فِي حلف وسنفسره فِي حرف الْغَيْن إِن شَاءَ الله وَمِنْه قَوْله لَا حلف فِي الْإِسْلَام أَي مَا كَانَت الْجَاهِلِيَّة تَفْعَلهُ فِي الانتساب والتوارث وَقد نسخ الْإِسْلَام هَذَا بقوله أدعوهم لِآبَائِهِمْ وَآيَة الْمَوَارِيث وَأَصله أَنهم كَانُوا يتحالفون عِنْد عقده على الْتِزَامه وَالْوَاحد حَلِيف وَالْجمع حلفاء وأحلاف وَمِنْه قَوْله والحليفان أَسد وغَطَفَان وَالْحلف بِفَتْح الْحَاء وَكسر اللَّام الْيَمين واحدته حلفة مثل ثَمَرَة وَهِي الْحلف أَيْضا لُغَتَانِ وَأكْثر هَذِه الْأَلْفَاظ وَمَا اشتق مِنْهَا متصرف فِي هَذِه الْأُمَّهَات

نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست