(ذود) قَوْله لَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود أَعْطَانَا خمس ذود وَثَلَاث ذودالذود من الْإِبِل مَا بَين الْإِثْنَيْنِ إِلَى تسع هَذَا قَول أبي عبيد وَأَن ذَلِك يخْتَص بالإناث وَقَالَ الْأَصْمَعِي هُوَ مَا بَين الثَّلَاث إِلَى الْعشْر قَالَ غير وَاحِد وَمُقْتَضى لفظ الْأَحَادِيث انطلاقه على الْوَاحِد وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيل على مَا قَالُوا وَإِنَّمَا هُوَ لفظ للْجَمِيع كَمَا قَالُوا ثَلَاثَة رَهْط وَنَفر ونسوة وَلم يقولوه لوَاحِد وَلَا تكلمُوا بِوَاحِد مِنْهَا وَذكر أَبُو عمر بن عبد الْبر أَن بعض الشُّيُوخ رَوَاهُ خمس ذود على الْبَدَل لَا على الْإِضَافَة وَهَذَا إِن تصور لَهُ هُنَا فَلَا يتَصَوَّر فِي قَوْله أَعْطَانَا خمس ذود وَفِي بَاب لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة قَوْله وَلَا فِي أقل من خمس من الْإِبِل الذود صَدَقَة كَذَا لكافة الروَاة وَسقط الذود عِنْد الْمُسْتَمْلِي وَهَذَا على الْبَدَل على نَحْو مَا ذكره بعض الشُّيُوخ وَكَانَ فِي كتاب الْأصيلِيّ هُنَا لَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود ثمَّ غَيره بِمَا تقدم وَقَالَ كَذَا لأبي زيد وَقَوله فليذ اذن رجال عَن حَوْضِي كَمَا يذاد الْبَعِير الضال أَي يطردون كَذَا رَوَاهُ أَكثر الروَاة عَن مَالك فِي الْمُوَطَّأ بلام التَّحْقِيق
نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض جلد : 1 صفحه : 271