responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 74
إِن هَذِه الْآيَات لَا تكون بِمَوْت أحد وَلَا بحياته كَذَا فِي بعض رِوَايَات الحَدِيث وَمعنى الْبَاء هُنَا لَام السَّبَب كَمَا جَاءَ فِي سَائِر الْأَحَادِيث وَقد تكون على بَابهَا أَي لَا تنذر بِمَوْت أحد وَلَا تعلم بِهِ وَقَوله نهينَا أَن نجد أَكثر من ثَلَاث إِلَّا بِزَوْج كَذَا للأصيلي بِالْبَاء وَلغيره بِاللَّامِ وَقَول عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا ادفنوني مَعَ صواحبي بِالبَقِيعِ لَا أزكى بهَا أبدا أَي بالدفن فِي الْموضع الَّذِي دفن بِهِ النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وصاحباه تواضعا مِنْهَا رَضِي الله عَنْهَا وإعظاما لِأَن يفعل غَيرهَا ذَلِك أَو لِأَن يكون سَبَب ذقتها مَعَهم كشف قُبُورهم إِذْ كَانَ الْمَكَان قد أَخذ حَاجته بالقبور الثَّلَاثَة أَلا ترى قَوْلهَا لعمر حِين طلب دَفنه إِنَّمَا كنت أريده لنَفْسي فَلَو كَانَ الْأَمر مُحْتملا لَهَا بعد ذَلِك لم يكن لكلامها معنى وَقَول ابْن عَبَّاس ذهب بهَا هُنَالك يُرِيد بِتَأْوِيل الْآيَة وَالْهَاء عَائِدَة على الْآيَة وَقد فسرناه آخر الْبَاء وَالْمِيم وَالْخلاف فِيهِ وَفِي بَاب وَكَانَ الله سميعا بَصيرًا قَوْله قل لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَى بِاللَّه فَإِنَّهَا كنز من كنوز الْجنَّة أَو قَالَ أَلا أدلك بِهِ أَي بِمَعْنى الحَدِيث أَو بعضه وَقَوله فِي أول كتاب التَّوْحِيد الظَّاهِر على كل شَيْء علما وَالْبَاطِن بِكُل شَيْء علما كَذَا للنسفي وَهُوَ الْوَجْه وَلأبي ذَر الْبَاطِن على كل ولغيرهما الْبَاطِن كل وَقَوله فِي وَفَاة ابْن مَظْعُون أَن أَدْرِي مَا يفعل بِي كَذَا فِي كتاب الْجَنَائِز وَفِي مقدم النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بِهِ وَقد ذكر البُخَارِيّ فِيهِ الِاخْتِلَاف وَفِي كتاب الْأَنْبِيَاء فِي بَاب إِدْرِيس حَتَّى ظَهرت بمستوى أَي عَلَوْت فِيهِ أَو علوته كَذَا رَوَاهُ بعض رُوَاة أبي ذَر وَعند النَّسَفِيّ وعبدوس والأصيلي والباقين لمستوى بِاللَّامِ وَفِي حَدِيث بني إِسْرَائِيل انْقَطَعت بِي الحبال كَذَا للأصيلي وَلأبي ذَر بِهِ وَعند الْقَابِسِيّ وَابْن السكن فِي فِي الْحَرْف الأول وَعند جَمِيعهم فِي الثَّانِي بِي وَبِه لَا غير وَقَوله وَقضي بسلبه لعَمْرو بن الجموح كَذَا للكافة وَعند الصَّدَفِي فِي مُسلم وَقضي سلبه بِسُقُوط الْبَاء يَعْنِي أمضي وَفصل وَقَوله أَنْت زاني بحليلة جَارك كَذَا جَاءَ فِي تَفْسِير الْفرْقَان وَغير مَوضِع وَفِي غَيره حَلِيلَة جَارك وَاخْتلف الروَاة على البُخَارِيّ فِيهِ فِي مَوَاضِع وَالْبَاء زَائِدَة وَفِي حَدِيث الصِّرَاط تجْرِي بهم بأعمالهم كَذَا عِنْد العذري والسمرقندي وَرِوَايَة الجلودي وَالْبَاء هُنَا زَائِدَة وسقوطها الصَّوَاب كَمَا فِي رِوَايَة البَاقِينَ تجْرِي بهم أَعْمَالهم وَفِي قصَّة دَاوُد فِي كتاب الْأَنْبِيَاء
فِي حَدِيث عبد الله بن عَمْرو وواجد بِي يَعْنِي قُوَّة أَي فِي كَذَا أَو بِمَعْنى من أَي منى كَذَا رِوَايَة الْجَمَاعَة وَعند الْأصيلِيّ فِيهَا الْوَجْهَانِ مَعًا الْبَاء وَالنُّون أَي أجدني أقوى على أَكثر من ذَلِك فَحذف لدلَالَة اللَّفْظ عَلَيْهِ لكنه لَا يسْتَقلّ اللَّفْظ على قَول مسعر يَعْنِي قُوَّة وَلَو قَالَ قَوِيا كَانَ أليق وَفِي التَّوْبَة من رجل نزل منزلا وَبِه مهلكة كَذَا لرواة البُخَارِيّ كلهم هُنَا وَهُوَ تَصْحِيف وَصَوَابه مَا فِي مُسلم من رجل فِي أَرض دوية مهلكة وَقد جعل الشَّافِعِي الْبَاء للتَّبْعِيض فِي قَوْله وامسحوا برؤوسكم وَقَوله وَمسح بِرَأْسِهِ وَهُوَ عِنْد الْمُحَقِّقين من النُّحَاة والأصوليين وَالْفُقَهَاء غير مُسلم من جِهَة اللَّفْظ وَلَا حجَّة فِي قَوْلهم مسحت بِالْأَرْضِ لَان التَّبْعِيض هُنَا لم يفهم من اللَّفْظ وَمُقْتَضى الْبَاء لَكِن من ضَرُورَة الْحَال وَعدم الْقُدْرَة على الْعُمُوم وإمكانه فِي جَمِيع الأَرْض فَيجب حمل مُقْتَضى الْبَاء على الْعُمُوم إِلَّا مَا منع مِنْهُ عدم الْإِمْكَان وَقَوله وَرجل أعْطى بِي ثمَّ غدر أَي بِالْحلف بِي أَو الْعَهْد بحقي وَفِي الْقِرَاءَة فِي الْمغرب فِي حَدِيث يحيى بن يحيى سَمِعت رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) يقْرَأ بِالطورِ فِي الْمغرب كَذَا لكافتهم وَعند ابْن عِيسَى فِي أَصله فِي الطّور وَالْمَعْرُوف

نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست