responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم لغة الفقهاء نویسنده : قلعجي، محمد    جلد : 1  صفحه : 23
يستحسن ألا يصطلح بلفظ واحد لتأديه معان علمية مختلفة، ولكن يلاحظ ان الفقهاء المسلمين لم يتقيدوا بهذا الشرط كثيرا "، إذ نراهم - كما سيأتي معنا في هذا المعجم - قد يطلقون لفظا " واحدا " على معاني اصطلاحية متعددة.
هـ - يستحسن ألا يصطلح بألفاظ مختلفة للمعنى العلمي الواحد، وهذا أيضا لا يتقيد به الفقهاء المسلمون كثيرا "، بل هم أكثر تحللا منه عندما تخرج عن دائرة المذهب الفقهي الواحد إلى دائرة المذاهب المتعددة، فشركة المضاربة يطلق عليها بعض المذاهب لفظ " مضاربة " بينما يطلق عليها بعض المذاهب الاخرى " قراضا ".
ويفضل اللفظ - المصطلح - العربي على غيره ما أمكن إليه سبيلا.
ز - يستحسن تجنب الالفاظ التي ينفر الطبع منها إما لثقلها على اللسان أو لفحش دلالتها.
ح - يستحسن تجنب النحت ما أمكن.
- 5 - وإذا ما تم نقل اللفظ - أعني المصطلح - من المعنى الاصلي إلى المعنى الاصطلاحي، فان ذلك لا يعني فقدان دلالته على المعنى الاصلي، بل يصبح اللفظ ذا دلالتين الاولى أصلية.
لغوية، والثانية اصطلاحية.
والسؤال الان: هل يصبح اللفظ بذلك من قبيل المشترك؟ أم ان دلالته على المعنى الاصلي هي دلالة حقيقية، ودلالته على المعنى الجديد هي دلالة مجازية؟ لقد أطال العلماء البحث في ذلك، وكثر بينهم الجدال مما يخرجنا الخوض فيه عما
قصدناه من هذه المقدمة، ولكن الذي نطمئن إليه: ان المشترك لابد من أن يعبر اللفظ الواحد فيه عن دلالتين متباينتين كل التباين، دون أن يكون بينهما أي اشتراك [1] كالعين مثلا، انها من المشترك، لانها تدل على العين الباصرة، وتدل على العين الجارية، وتدل على الذهب، وتدل على أشياء أخرى، ولو ذهبنا نبحث عن نقطة لقاء بين هذه الدلالات كلها لرجعنا بخفي حنين.
وإن المجاز لا بد من أن يعبر اللفظ فيه عن دلالتين يوجد بينهما اشتراك [2] ، وقد

[1] السيوطي، المزهر 1 / 369.
[2] انظر محمد الانطاكي / الوجيز في فقه اللغة ص 390، مكتبة الشهباء، حلب 1969 م.
نام کتاب : معجم لغة الفقهاء نویسنده : قلعجي، محمد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست