responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم لغة الفقهاء نویسنده : قلعجي، محمد    جلد : 1  صفحه : 31
واطلاق المبعض على العبد الذي اعتق بعضه وبقي بعضه الاخر رقيقا.
واطلاق المحاقلة على بيع الحب في سنبله.
واطلاق المرابطة على الاقامة في الثغور في مقابلة العدو حراسة له من الغدر.
د - النحت: ونقصد بالنحت أن تأتي إلى كلمتين أو اكثر فتنحت من كل واحدة حرفا أو أكثر ثم تصنع من هذه الحروف كلمة جديدة.
وقد وقع النحت في المصطلحات الاسلامية على ألسنة الفقهاء، ومن ذلك البسملة: قول " بسم الله الرحمن الرحيم ".
الحوقلة: قول " لا حول ولا قوة الا بالله ".
الحيعلة: حي على الصلاة.
الحيعلتان: قول " حي على الصلاة، حي على الفلاح " في الاذان.
ورغم أن الفقهاء لم يتوسعوا في النحت، إلا أنهم استخدموه.
هـ النقل: ونعني بالنقل: نقل اللفظ العربي من معنى إلى معنى آخر، كنقل لفظ الزكاة من معنى النماء إلى معنى آخر هو أداء مقدار خصوص من مال مخصوص لصرفه في مصارف
مخصوصة، فيقال للمعنى الاصلي - النماء - لكلمة زكاة: المعنى اللغوي، ويقال للمعنى الذي نقل اللفظ إليه: المعنى الاصطلاحي، ويقال اللفظ المنقول: المصطلح وما أكثر ما وقع النقل في العربية بعد مجئ الاسلام، فقد كان يكفي وجود أدنى مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي حتى يتم نقل اللفظ إليه كما سيتبين ذلك واضحا " في هذا المعجم إن شاء الله قال ابن فارس: " فكان مما جاء في الاسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق، وأن العرب إنما عرفت المؤمن من الامان والايمان [1] وهو التصديق، ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافا بها سمي المؤمن بالاطلاق مؤمنا وكذلك الاسلام والمسلم، وإنما عرفت منه إسلام الشئ، ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر فأما المنافق فاسم جاء به الاسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهروه، وكان الاصل من نافقاء اليربوع (2) ولم يعرفوا

[1] لعل الاصل: من الامان أو الايمان وهو التصديق لان الامان - بمعنى الامن - غير الايمان كما هو معروف (2) في اللسان: سمي المنافق منافقا " لانه نافق كاليربوع وهو دخوله نافقاءه
نام کتاب : معجم لغة الفقهاء نویسنده : قلعجي، محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست