نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 170
المائدة. ويحرم اقتناؤه، ولعابه نجس، ويحرم الاتجار فيه بيعا وشراء. أما الخنزير البحرى وهو الدلفين فقد سئل عنه الشافعى- رضى الله عنه- فقال: يؤكل.
(د) وإليك ما جاء بشأن الخنزير البرى فى الحديث النبوى الشريف:
[215] عن جابر بن عبد الله سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السّفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس فقال: لا. هو حرام. ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله- عز وجل- لما حرم عليهم شحومها أجملوه [1] ثم باعوه فأكلوا ثمنه» [2] .
[216] عن أبى مالك الأشعرى أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول:
ليكونن من أمتى أقوام يستحلّون الحر [3] ، والحرير، والخمر، والمعازف [4] ، ولينزلنّ أقوام إلى جنب علم [5] يروح عليهم بسارحة [6] لهم يأتيهم- يعنى الفقير- لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيّتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» [7] .
[217] عن بريدة أنّ النّبىّ صلّى الله عليه وسلم قال: «من لعب بالنّردشير «8» [1] أجملوه: أى أذابوه. [2] حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب البيوع- باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (5/ 41) . [3] الحر: هو الفرج، والمراد يستحلون الزنا. [4] المعازف: هى كل ما يدخل ضمن الات اللهو، وقيل: هى أصوات الملاهى. [5] علم: العلم هو الجبل العالى، وقيل: رأس الجبل. [6] السارحة: هى الماشية التى تسرح بالغداة. [7] حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الأشربة- باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه (7/ 138) .
(8) النردشير: هو النرد، وهى كلمة أعجمية معربة.
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 170