responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 188
فى هذا الأمر. أنا ضربتهم بيدى هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضّلّال، ثمّ إنى لا أدع بعدى شيئا أهمّ عندى من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم فى شىء ما راجعته فى الكلالة، وما أغلظ لى فى شىء ما أغلظ لى فيه حتّى طعن بإصبعه فى صدرى! فقال: «يا عمر ألا تكفيك اية الصّيف [1] التى فى اخر سورة النّساء؟» ، وإنى إن أعش أقض فيها بقضية يقضى بها من يقرأ القران ومن لا يقرأ القران ثمّ قال: اللهمّ إنى أشهدك على أمراء الأمصار وإنى إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلّموا النّاس دينهم وسنة نبيّهم صلّى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم، ويرفعوا إلىّ ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيّها النّاس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: هذا البصل والثّوم [2] ، لقد رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرّجل فى المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا» [3] .
[248] عن زيد بن خالد، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «لا تسبّوا الديك فإنّه يوقظ للصّلاة» [4] .
[249] عن أبى سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف أنّه قال: سألت عائشة زوج النّبىّ صلّى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدرى ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفرّوج [5] ، يسمع الدّيكة تصرخ، فيصرخ معها، إذا

[1] المراد بذلك قوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ (النساء: 176) .
[2] نهى النبى صلّى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل للمصلين فى المسجد، وذلك لأنهما مصدران للرائحة الكريهة التى تؤذى المصلين فى المسجد. وتؤذى الملائكة أيضا لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم» .
[3] حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الصلاة- باب نهى من أكل ثوما أو بصلا.. (2/ 81) .
[4] حديث صحيح.. رواه أبو داود فى كتاب الأدب- باب ما جاء فى الديك والبهائم (5101) ، وأحمد فى المسند (4/ 115) ، والبغوى فى شرح السنة (3269، 3270) 12/ 199 بسند صحيح.
[5] الفروج: فرخ الدجاج.
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست