responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 220
[295] عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إياكم والتّعريس على جوادّ الطريق، والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسّباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن» [1] .
[296] عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع؟
فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء قلّتين لم ينجّسه شىء» [2] .
[297] عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلّى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التى بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها فقال: «لها ما حملت فى بطونها، ولنا ماء نمير طهور» [3] .
[298] عن يحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب: أنّ عمر بن الخطّاب رضى الله عنه خرج فى ركب، فيهم عمرو بن العاص، حتّى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السّباع؟ فقال عمر بن الخطّاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنّا نرد على السّباع وترد علينا.

(9/ 573) ، ومسلم فى كتاب الصيد- باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير (3/ 1533) .
[1] التعريس: هو نزول المسافر اخر الليل للنوم والاستراحة. وجوادّ الطريق: أى معظم الطريق جمع جادّة. وهو حديث ضعيف.. رواه ابن ماجه فى كتاب الطهارة- باب النهى عن الخلاء على قارعة الطريق حديث (329) ، وقال البوصيرى فى الزوائد: إسناده ضعيف.
[2] القلتان: هما الجرتان الكبيرتان، وقيل: القلة الجرة التى تستقى فيها الماء والدورق. وهو حديث حسن.. رواه أبو داود فى كتاب الطهارة- باب ما ينجس الماء. حديث (63) ، وابن ماجه كتاب الطهارة- باب مقدار الماء الذى لا ينجس، حديث (517) ، وأحمد فى المسند (2/ 12) .
[3] حديث ضعيف.. رواه ابن ماجه فى كتاب الطهارة- باب الحياض، حديث (519) ، وقال البوصيرى فى الزوائد: فى إسناده عبد الرحمن، قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة.
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست