responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 236
الله أن يسقينا فمدّ يديه ودعا» [1] .
[327] عن أبى جمرة قال: «سألت ابن عبّاس- رضى الله عنهما- عن المتعة فأمرنى بها، وسألته عن الهدى فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة، أو شرك فى دم [2] . قال: وكأنّ ناسا كرهوها فنمت فرأيت فى المنام كأنّ إنسانا ينادى: حجّ مبرور، متعة متقبّلة، فأتيت ابن عبّاس- رضى الله عنهما فحدّثته فقال: الله أكبر سنّة أبى القاسم صلّى الله عليه وسلم» [3] .
[328] عن ابن عبّاس- رضى الله عنه- وجد النّبىّ صلّى الله عليه وسلم شاة ميّتة أعطيتها مولاة ميمونة. قال النّبى صلّى الله عليه وسلم: «هلّا انتفعتم بجلدها، قالوا: إنّها ميّتة، قال: إنّما حرم أكلها» [4] .
[329] عن أمّ عطيّة- رضى الله عنها- قالت: «بعث إلى نسيبة الأنصارية [5] بشاة فأرسلت إلى عائشة- رضى الله عنها- فقال النّبىّ صلّى الله عليه وسلم: عندكم شىء؟ قالت: لا، إلّا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشّاة. فقال: هات فقد بلغت محلّها» [6] .

[1] حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الجمعة- باب رفع اليدين فى الخطبة (2/ 15) ، وكتاب الأنبياء- باب علامات النبوة فى الإسلام (4/ 236) .
[2] أى مشاركة فى دم.
[3] حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الحج- باب فيمن تمتاع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى (2/ 204) .
[4] حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الزكاة- باب الصدقة على موالى أزواج النبى صلّى الله عليه وسلم (2/ 158) وفى كتاب الصيد والذبائح- باب جلود الميتة (7/ 124) . فى الحديث جواز الانتفاع بجلد الحيوان الميت، وعلى وجه الخصوص جلد الشاة الميتة.
[5] قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: نسيبة الأنصارية هى أم عطية، وأن السياق كان يقتضى بعث إلىّ، بلفظ ضمير المتكلم المجرور.
[6] حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الزكاة- باب قدركم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة (2/ 143) ، وباب إذا تحولت الصدقة (2/ 158) ، وفى كتاب الهبة- باب قبول الهدية، ومسلم فى كتاب الزكاة- باب إباحة الهدية للنبى صلّى الله عليه وسلم، ولبنى هاشم وبنى المطلب (3/ 120) .
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست