نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 325
[496] وفى الصحيحين وغيرهما: «يعضّ أحدكم أخاه كما يعضّ الفحل» [1] .
[494] وفى السنن: «يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل» [2] .
* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء أعرابى إلى النبى صلّى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم ما يتزوّد لهم راع [3] ، ولا يخطر لهم فحل [4] ، فصعد المنبر، فحمد الله، ثم قال: «اللهم اسقنا غيثا مغثيا مريئا طبقا مريعا غدقا [5] ، عاجلا غير رائث» .. ثم نزل، فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قال: قد أحيينا [6] .
[498] عن أنس بن مالك أى رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه [7] .
[499] عن جابر بن عبد الله عن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدى حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظّلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جمّاء ولا مكسورة القرن» قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟
قال: «إطراق فحلها [8] ، وإعارة دلوها، ومنيحتها [9] ، وحلبها على الماء، وحمل عليها فى سبيل الله ... » [10] الحديث. [1] حديث صحيح.. رواه البخارى (6892) ، ومسلم (1673) . [2] حديث رواه البخارى (8/ 29) ، وابن ماجه (2557) . [3] ما يتزوّد لهم راع: ما يخرج لهم راع إلى المراعى ليتزود من شدة الجدب. [4] ولا يخطر لهم فحل: من خطر البعير بذنبه يخطر، إذا رفعه مرة بعد مرة، وضرب به فخذه.. والمراد بيان ضعف الفحل الذى هو أقوى من الأنثى. [5] غدقا: المطر الكبار القطر. [6] رواه ابن ماجه فى سننه، كتاب إقامة الصلاة، حديث رقم 1270، وقال فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.. وأحمد فى مسنده 4/ 235. [7] رواه أحمد فى سنده 3/ 145. [8] اطراق فحلها: إعارته للضراب. [9] كأن يمنحه ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها وصوفها وشعرها زمانا ثم يردها. [10] رواه مسلم فى صحيحه، كتاب الزكاة حديث رقم 988.. وأحمد فى مسنده 3/ 321.
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 325