responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 34
فأتاه فقال: «ما شأنك؟» قال: إنى جائع فأطعمنى، وظمان فاسقنى.
قال: «هذه حاجتك» .. ففدى بالرجلين، قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة فى الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدى بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهى إلى العضباء. فلم ترغ قال: وناقة منوّقة [1] فقعدت فى عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنّها، فلما قدمت المدينة راها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- فذكروا ذلك له فقال: «سبحان الله، بئسما جزتها [2] ، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها!! .. لا وفاء لنذر فى معصية [3] ولا فيما لا يملك العبد» [4] .
[25] عن عوف بن مالك قال: «قتل رجل من حمير رجلا من العدوّ فأراد سلبه [5] فمنعه خالد بن الوليد- وكان واليا عليهم- فأتى رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد:
«ما منعك أن تعطيه سلبه؟» قال: استكثرته يا رسول الله قال: «ادفعه إليه» فمرّ خالد بعوف، فجرّ بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت

[1] ناقة منوقة: أى مذللة، ونذروا بها: علموا وأحسّوا بهربها.
[2] أى بئس الجزاء الذى أرادته لها.
[3] فى هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذره باطل لا ينعقد، ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها.
[4] حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب النذور- باب لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك العبد (5/ 78- 79) .
[5] سلبه: سلاحه وما تركه من متاع.
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست