responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر نویسنده : الرعيني، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 62
وَلاَ فِي المُعْتَلّ، وَإِنَّمَا يُفْتَحُ لِحَرْفِ الحَلْقِ بِشَرْطَيْنِ:
أَنْ لاَ يَكُونَ مُضَاعَفاً وَلاَ مُعْتَلَّ العَيْن نَحْوُ: سَحَّ المَطَرُ يَسُحُّ، وَكَعَّ يَكِعُّ، وَشَحَّ بِدِينَارِهِ يَشُحُّ، وَجَاءَ يَجِيءُ، وَبَاعَ يَبِيعُ.
فَإِنْ قُلْتَ: فَلِأَيِ شَيْءٍ لَمْ تَقُلْ بِثَلاَثَةِ شُرُوطٍ، وَتَذْكُرُ المُعْتَلَّ الفَاءِ، لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ مُضَارِعَهُ عَلَى (يَفْعِلُ) بالكَسْرِ نَحْوُ: وَعَدَ يَعِدُ؟
فالجَوَابُ عَنْ هَذَا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ المُعْتَلَّ الفَاءِ لاَ يُضْبَطُ لِقِلَّتِهِ، وَأَيْضاً فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِيمَا كَانَتِ العَيْنُ مِنْهُ حَرْفَ حَلْقٍ عَلَى (يَفْعِلُ) بِالكَسْرِ، وَ (يَفْعَلُ) بِالفَتْحِ نَحْوُ: وَعَدَ يَعِدُ، وَوَغَرَ يَوْغَرُ، وَقَدْ جَاءَ فِيمَا لَيْسَتِ العَيْنُ فِيهِ حَرْفَ حَلْقٍ عَلَى (يَفْعُلُ) بِالضَّمّ نَحْوُ: وَجَدَ يَجُدُ، وَهُوَ شَاذٌّ لاَ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، والفَصِيحُ: يَجِدُ بالكَسْرِ، وَهُوَ الأَصْلُ، لِأَنَّ الفَاءَ

نام کتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر نویسنده : الرعيني، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست