responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ    جلد : 1  صفحه : 319
(طُلْتُ) [1] مقصودًا به غُلِبْتُ في المطاولة[2].
والثّلاثيّ المُضاعَف يجوز في فائه من الضّمّ، والإشمام، والكسر ما جاز في فاء الثّلاثيّ المعتلّ العين، نحو: (حُبَّ الشّيء) و (حِبَّ) [3].
والأشياء الّتي يجوز [أن تقوم] [4] مقام الفاعل أربعةٌ؛ وهي:
المفعول به، سواءً كان من جُملةِ الأفعال المتعدِّية إلى واحدٍ أو إلى اثنين أو إلى ثلاثةٍ.
والمفعول بحرف الجرِّ.
و[5]الظّرف من الزّمان والمكان إذا كانا متمكّنين.
والمصدر إذا كان مُعرّفًا أو منعوتًا مُخْتصًّا[6]؛ ومثال ذلك:

[1] في أ: ظلت، وفي ب: طللت.
[2] في أ: المطاوعة.
[3] يُنظر: ابن النّاظم 233، وابن عقيل 1/459.
[4] ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
[5] في أ: أو.
[6] إذا وجد بعد الفعل المبنيّ للمجهول مفعولٌ به، ومصدر، وظرف، وجارّ ومجرور، فأيّها ينوب؟، وهل يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده؟
مذهب البصريّين أنّه لا يجوز نيابة غير المفعول مع وجوده.
ومذهب الكوفيّين أنّه يجوز نيابة غيره وهو موجود؛ تقدّم أو تأخّر.
ومذهب الأخفش أنّه إذا تقدّم غير المفعول به عليه جازَ نيابة كلّ واحدٍ منهما، وإذا تقدّم المفعول به على غيره تعيّن نيابته.
تُنظر هذه المسألة في: التّبيين، المسألة الثّامنة والثّلاثون، 268، وشرح المفصّل 7/74، وابن النّاظم 235، وابن عقيل 1/462، وائتلاف النُّصرة، فصل الاسم، المسألة الثّامنة والسّبعون، 77، والتّصريح 1/290، والهمع 2/265.
نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست