responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك نویسنده : ابن عقيل    جلد : 1  صفحه : 217
الدار رجل وعند زيد نمرة [1] فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز نحو قائم رجل.
الثاني: أن يتقدم على النكرة استفهام [2] نحو: هل فتى فيكم؟
الثالث: أن يتقدم عليها نفي [3] نحو: ما خل لنا.

= الخبر وكونه أحد الثلاثة: الجملة، والظرف، والجار والمجرور - من أن يكون مختصا، وذلك بأن يكون المجرور أو ما أضيف إليه والمسند إليه في الجملة مما يجوز الاخبار عنه، لو قلت: في دار رجل رجل، أو قلت عند رجل رجل، أو قلت ولد له ولد رجل - لم يصح.
[1] النمرة - بفتح النون وكسر الميم - كساء مخطط تلبسه الاعراب، وجمعه نمار.
[2] اشترط جماعة من النحويين - منهم ابن الحاجب - لجواز الابتداء بالنكرة بعد الاستفهام شرطين، الاول: أن يكون حرف الاستفهام الهمزة، والثاني: أن يكون بعده " أم " نحو أن تقول: أرجل عندك أم امرأة؟ وهذا الاشتراط غير صحيح، فلهذا بادر الناظم والشارح بإظهار خلافه بالمثال الذي ذكراه، فإن قلت: فلماذا كان تقدم الاستفهام على النكرة مسوغا للابتداء بها؟ فالجواب: أن نذكرك بأن الاستفهام إما إنكاري وإما حقيقي، أما الاستفهام الانكاري فهو بمعنى حرف النفي، وتقدم حرف النفي على النكرة يجعلها عامة، وعموم النكرة عند التحقيق هو المسوغ للابتداء بها، إذ الممنوع إنما هو الحكم على فرد مبهم غير معين، فأما الحكم على جميع الافراد فلا مانع منه، وأما الاستفهام الحقيقي فوجه تسويغه أن المقصود به السؤال عن فرد غير معين بطلب بالسؤال تعيينه، وهذا الفرد غير المعين شائع في جميع الافراد، فكأن السؤال في الحقيقة عن الافراد كلهم، فأشبه العموم، فالمسوغ إما العموم الحقيقي وإما العموم الشبيه به.
[3] قد عرفت مما ذكرناه في وجه تسويغ الاستفهام الابتداء بالنكرة أن الاصل فيه هو النفي، لان النفي هو الذي يجعل النكرة عامة متناولة جميع الافراد، وحمل الاستفهام الانكاري عليه لانه بمعناه، وحمل الاستفهام الحقيقي عليه لانه شبيه بما هو بمعنى النفي، فالوجه في النفي هو صيرورة النكرة عامة.
نام کتاب : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك نویسنده : ابن عقيل    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست