responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك نویسنده : ابن عقيل    جلد : 1  صفحه : 257
اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف نحو زيد قائم ضاحك.
فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء [1] كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مز أم لم يكونا في معنى خبر واحد كالمثال الأول.
وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد فإن لم يكونا كذلك تعين العطف فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر كقوله تعالى: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ} وقول الشاعر:
58 - من يك ذابت فهذا بتي ... مقيظ مصيف مشتي

= " شعرا " أصله شعراء فقصره للضرورة، وهو خبر ثان، والجملة من المبتدأ وخبريه في محل نصب مقول القول المقدر.
[1] الذي يستفاد من كلام الشارح - وهو تابع فيه للناظم في شرح الكافية - أن تعدد الخبر على ضربين (الاول) تعدد في اللفظ والمعنى جميعا، وضابطه: أن يصح الاخبار بكل واحد منهما على انفراده، كالآية القرآنية التي تلاها، وكمثال النظم،
وكالبيتين اللذين أنشدهما.
وحكم هذا النوع عند من أجاز التعدد أنه يجوز فيه العطف وتركه، وإذا عطف أحدهما على الآخر جاز أن يكون العطف بالواو وغيرها، فأما عند من لم يجز التعدد فيجب أن يعطف أو يقدر لما عدا الاول مبتدآت (الثاني) التعدد في اللفظ دون المعنى، وضابطه: ألا يصح الاخبار بكل واحد منهما على انفراده، نحو قولهم: الرمان حلو حامض، وقولهم: فلان أعسر أيسر، أي يعمل بكلتا يديه، ولهذا النوع أحكام: منها أنه يمتنع عطف أحد الاخبار على غيره، ومنها أنه لا يجوز توسط المبتدأ بينها، ومنها أنه لا يجوز تقدم الاخبار كلها على المبتدأ، فلا بد في المثالين من تقدم المبتدأ عليهما، والاتيان بهما بغير عطف، لانهما عند التحقيق كشئ واحد، فكل منهما يشبه جزء الكلمة.
58 - ينسب هذا البيت لرؤبة بن العجاج، وهو من شواهد سيبويه (ج 1 ص 258) ولم ينسبه ولا نسبه الاعلم، وروى ابن منظور هذا البيت في اللسان أكثر من مرة ولم ينسبه في إحداها، وقد روى بعد الشاهد في أحد المواضع قوله: = (17 - شرح ابن عقيل 1)
نام کتاب : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك نویسنده : ابن عقيل    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست