مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
النحو والصرف
الأدب والبلاغة
الدواوين الشعرية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
علل النحو
نویسنده :
ابن الوراق
جلد :
1
صفحه :
232
وَإِذا كَانَ ذَلِك على مَا ذَكرْنَاهُ سقط مَا اعْتمد عَلَيْهِ أَبُو بكر، وَصَحَّ مَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ. وَإِنَّمَا وَجب أَن تعرب (أَي) فِي حَال الْإِفْرَاد؛ لِأَن الْإِضَافَة تعاقب التَّنْوِين وَهِي متضمنة للإضافة، فَلَمَّا زَالَ لفظ الْإِضَافَة رَجَعَ التَّنْوِين، وَمَتى حصل التَّنْوِين الَّذِي هُوَ عَلامَة الِانْصِرَاف فِي الِاسْم، وَجب أَن يعرب.
فَإِن قَالَ قَائِل: أَلَيْسَ الْإِضَافَة تقوم مقَام التَّنْوِين فقد اسْتَويَا، فَلم صَار فِي حَال الْإِضَافَة أولى من حَال الْإِفْرَاد؟
قيل لَهُ: لِأَنَّهَا إِذا بنيت فِي حَال الْإِضَافَة، فَإِنَّمَا دَخلهَا نقص وَاحِد بِالْبِنَاءِ، فَيحمل بناؤها فِي هَذِه الْإِضَافَة لخفة حكمه، فَإِذا أفردت كَرهُوا ان يجمعوا عَلَيْهَا حذف الْمُضَاف وَالْبناء، فَإِذا تمت بصلتها فَلَا بُد من إعرابها، وَهَذَا يُقَوي مَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ، لِأَن معنى الْحِكَايَة لَا يتَغَيَّر بِإِظْهَار المبتدإ بعد (أَي) ، فَلَمَّا جدنا الْعَرَب تنصب (أيا) إِذا تمت بصلتها، وتضمها إِذا حذفت مِنْهَا الْمُبْتَدَأ، علمنَا أَن الضَّم بناؤها دون مَا سواهُ، وتمامها أَن تَقول: لَأَضرِبَن أَيهمْ هُوَ قَائِم. وَبَعض الْعَرَب يعربها، وَإِن حذفت مِنْهَا الْمُبْتَدَأ، وَهِي لُغَة جَيِّدَة، ووجهها: أَن (أيا) قد بَينا تمكنها واستحقاقها للإعراب، وَسبب الْحَذف بعْدهَا للاستخفاف، وَلَا يَنْبَغِي أَن يكون مَا حذف للاستخفاف يُؤثر فِي إِزَالَة تمكن الِاسْم.
فَإِن قيل: فَلم قبح اسْتِعْمَال (الَّذِي) إِذا حذف من صلته الْمُبْتَدَأ، وَلم يقبح ذَلِك مَعَ (أَي) ؟
قيل: يجوز أَن يكون ذَلِك؛ لِأَن (أيا) لَا تنفك من الْإِضَافَة، فَيصير
نام کتاب :
علل النحو
نویسنده :
ابن الوراق
جلد :
1
صفحه :
232
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir