responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب نویسنده : ابن هشام، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 49
القَوْل وَذكر الزَّمَخْشَرِيّ فِي قَوْله تَعَالَى {مَا قلت لَهُم إِلَّا مَا أَمرتنِي بِهِ أَن اعبدوا الله} أَنه يجوز أَن تكون مفسرة لِلْقَوْلِ على تَأْوِيله بِالْأَمر أَي مَا أَمرتهم إِلَّا بِمَا أَمرتنِي بِهِ أَن اعبدوا الله وَهُوَ حسن وعَلى هَذَا فَيُقَال فِي هَذَا الضَّابِط أَلا يكون فِيهَا حُرُوف القَوْل إِلَّا وَالْقَوْل مؤول بِغَيْرِهِ وَلَا يجوز فِي الْآيَة أَن تكون مفسرة لأمرتني لِأَنَّهُ لَا يَصح أَن يكون {اعبدوا الله رَبِّي وربكم} مقولا لله تَعَالَى فَلَا يَصح أَن يكون تَفْسِيرا لأَمره لِأَن الْمُفَسّر عين تَفْسِيره وَلَا أَن تكون مَصْدَرِيَّة وَهِي وصلتها عطف بَيَان على الْهَاء فِي بِهِ وَلَا بَدَلا من مَا أما الأول فَلِأَن عطف الْبَيَان فِي الجوامد بِمَنْزِلَة النَّعْت فِي المشتقات فَكَمَا أَن الضَّمِير لَا ينعَت كَذَلِك لَا يعْطف عَلَيْهِ عطف بَيَان وَوهم الزَّمَخْشَرِيّ فَأجَاز ذَلِك ذهولا عَن هَذِه النُّكْتَة وَمِمَّنْ نَص عَلَيْهَا من الْمُتَأَخِّرين أَبُو مُحَمَّد ابْن السَّيِّد وَابْن مَالك وَالْقِيَاس مَعَهُمَا فِي ذَلِك وَأما الثَّانِي فَلِأَن الْعِبَادَة لَا يعْمل فِيهَا فعل القَوْل نعم إِن أول القَوْل بِالْأَمر كَمَا فعل الزَّمَخْشَرِيّ فِي وَجه التفسيرية جَازَ وَلكنه قد فَاتَهُ هَذَا الْوَجْه هُنَا فَأطلق الْمَنْع
فَإِن قيل لَعَلَّ امْتِنَاعه من إِجَازَته لِأَن أَمر لَا يتَعَدَّى بِنَفسِهِ إِلَى الشَّيْء الْمَأْمُور بِهِ إِلَّا قَلِيلا فَكَذَا مَا أول بِهِ
قُلْنَا هَذَا لَازم لَهُ على تَوْجِيهه التفسيرية وَيصِح أَن يقدر بَدَلا من الْهَاء فِي بِهِ وَوهم الزَّمَخْشَرِيّ فَمنع ذَلِك ظنا مِنْهُ أَن الْمُبدل مِنْهُ فِي قُوَّة السَّاقِط فَتبقى الصِّلَة بِلَا عَائِد والعائد مَوْجُود حسا فَلَا مَانع
وَالْخَامِس أَلا يدْخل عَلَيْهَا جَار فَلَو قلت كتبت إِلَيْهِ بِأَن افْعَل كَانَت مَصْدَرِيَّة

نام کتاب : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب نویسنده : ابن هشام، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست