responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوائل نویسنده : العسكري، أبو هلال    جلد : 1  صفحه : 163
رحم الله عمر، لولا أنه نهى عن المتعة لفشا الزنا، وقال ابن عباس:- رضى الله عنه- رحم الله عمر، لو أنه ما نهى عن المتعة ما زنى أحد، وكان ابن عباس يرى المتعة قال الشاعر:
يا صاح هل لك فى فتوى ابن عبّاس
فقال على لابن عباس: انت امرؤ تائه، نهى رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- عن متعة النساء وأكل لحوم الحمر الاهلية بخيبر، «1» فرجع ابن عباس عن هذا القول، فنادى يوم عرفة بأعلى صوته، من عرفنى فقد عرفنى، ومن لم يعرفنى فأنا عبد الله ابن العباس، الا ان المتعة حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير، فقال جابر بن عبد الله: نهانا رسول الله عن المتعة فلم نعد لها أبدا، وقالت الفقهاء:
قد صح حظر المتعة من جهة الاجماع «2» والقرآن والسنة، والصحيح ان عمر نهى عنها لنهى النبى- صلّى الله عليه وسلم- عنها، والشاهد حديث أبى هريرة، ان رسول الله حرم المتعة بالطلاق والنكاح، وقوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ
«3» والمتعة هى وراء ذلك، وأما متعة «4» الحج فان النبى أحلها ثلاثة أيام ثم حرمها.
أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد عمر
أخبرنا أبو أحمد عن الجوهرى عن أبى زيد عن محمد بن حاتم عن منصور بن سلمة عن الخزاعى عن ليث بن سعد عن يزيد بن الهادى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر فى أول خلافته جعل أمهات الأولاد فى

نام کتاب : الأوائل نویسنده : العسكري، أبو هلال    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست