على كل جريب «1» عامر او غامر «2» مما يناله الماء قفيزا «3» ودرهما، ومن القفيز الحنطة على التقريب درهم، والدرهم تتمة درهمين، وإنما ألزموا ذلك العامر والغامر، لان الارض تبور سنة وتعمر سنة، فكانوا يقولون: اذا دفعنا اليكم الارض والماء. فأدوا حقوقنا عمرتم أو لم تعمروا، وتفسير الخراج- الكروة- «4» وأخذوا منهم عن كل جريب عامر وغامر، أربعة دراهم، وأمر عثمان بن حنيف فمسح السواد، وحدها فى الطول، من العلث وحوبى- وهما من أرض الموصل- الى عبادان، «5» وهى مائة وخمسة وعشرون فرسخا، فبلغت جربانه ستة وثلاثين ألف جريب، «6» فوضع على كل جريب من الحنطة أربعة دراهم، وكل جريب من الشعير () «7» وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم «8» والرطب ستة دراهم، وعلى جريب الزيتون اثنا عشر درهما، وعلى أهل الذمة- على الفقير منهم- اثنا عشر درهما فى كل سنة، وعلى الوسط منهم أربعة وعشرون، وعلى أهل اليسار ثمانية وأربعون درهما، رفع عنهم الرق حين وضع عليهم الخراج فى رقابهم، وجعلهم أكرة فى الارض.
قال الشعبى لم يكن لاهل السواد ذمة، فلما أخذت الجزية منهم صارت لهم ذمة، فمن أسلم منهم فهو حر لا خراج عليه ولا رق. فبلغ جباية السواد «9» أيام عمر وعثمان مائة الف الف، فلما ولى معاوية صارت الى