حدثنا أبو أحمد عن الجوهرى عن أبى زيد عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقام اليه رجل فقال: يا مروان، انك قد خالفت السنة فقال: ان ذلك قد ترك. فقال أبو سعيد الخدرى: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت النبى- صلّى الله عليه وسلم- يقول:
من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل، والا فبلسانه، والا فبقلبه، وذلك أضعف الايمان، وقد روى هذا المعنى من وجوه أخر تركناها كراهة الإطالة. أول من فوض إلى الناس إخراج زكاتهم عثمان
خطب فى شهر رمضان فقال: أيها الناس، هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وليزك ما بقى، قال أبو يوسف: لما جعل عثمان اخراج الزكاة الى أرباب الاموال، سقط حقه من الاصل، فليس لخليفة بعده أن يطالبهم به، وليس ذلك كصدقة المواشى، لان أرباب الاموال يحفظون أموالهم تحت أيديهم، وحفظ الصحارى على الامام، قال: ولهذا نصب عمر العشارين «1» لما كثرت الفتوح، وتصرفت التجارة فى البلدان، ليأخذوا زكاة ما يمر بهم من أموال التجار، ويعتبروا الانصاب والحول، ولا يأخذوا ممن عليه دين، ولا من مال الصبى، وذلك لان حماية الطرقات وما تحتوى عليه، انما تلزم الامام، وقال محمد بن الحسن: بل جعل عثمان القبض فى الاصل للامام، وعلى هذا القياس، يجوز أن يعزل الامام بعد عثمان أرباب الاموال عن ذلك، كما للموكل أن يعزل الوكيل، وكما أنه إن جعل القبض الى مصدق بعينه كان له عزله، والصحيح قول أبى يوسف: لان ذلك العقد لو كان كالوكالة لانفسخ عند موت عثمان، لان الوكيل ينعزل عند موت الموكل، وانما كان ذلك كسائر ما عقده عمر مما لا يجوز حله لاحد.