مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
النحو والصرف
الأدب والبلاغة
الدواوين الشعرية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي
نویسنده :
ابن طرار، أبو الفرج
جلد :
1
صفحه :
17
يزِيد، قَالَ: أَخْبرنِي أَي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَطَرٌ، قَالَ: وَلا أَعْلَمُ سَنَدَهُ إِلا عَنِ الْحسن بن أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ، وَكَانَ صَاحِبَ صَوْمَعَةٍ قَالَ: فَاشْتَاقَتْ أُمُّهُ إِلَيْهِ فَأَتَتْهُ حَتَّى قَامَتْ عِنْدَ صَوْمَعَتِهِ، فَنَادَتْهُ: أَيْ جُرَيْجُ! أَيْ جُرَيْجُ! وَهُوَ قَائِم يُصَلِّي، ف فَلَمَّا سَمِعَ النِّدَاءَ فَعَرَفَ الصَّوْتَ أَمْسَكَ عَنِ الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! صَلاتِي أَوْ أُمِّي، ثُمَّ قَالَ: رَبِّي أَعْظَمُ عَلَيَّ حَقًّا مِنْ أُمِّي، قَالَ: فَمَضَى فِي صَلاتِهِ، ثُمَّ نَادَتْهُ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ أيضاَ مِثْلَهَا، وَقَالَتِ الثَّالِثَةَ، فَفَعَلَ أَيْضا مثلهَا وَلَمْ يُشْرِفْ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ كَمَا لَمْ يُرِنِي وَجْهَهُ فَابْتَلِهِ بِنَظَرِ الْمُومِسَاتِ فِي وَجْهِهِ، فَحَمَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ مِنْ فَاحِشَةٍ فَوَلَدَتْ، فَقِيلَ لَهَا: مِمَّنْ هَذَا؟ قَالَتْ: صَاحِبُ الصَّوْمَعَةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ: هَذَا صَاحِبُ صَوْمَعَةٍ، وَهُوَ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا؟ فَأَمَرَ أَهْلَ الْقَرْيَةِ فَأَخَذُوا الْفُئُوسَ وَالْمَسَاحِيَ، حَتَّى أَتَوْهُ فَنَادَوْهُ وَهُوَ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ، قَالَ: فَقَالُوا: ضَعُوا الْفُئُوسَ فِي الصَّوْمَعَةِ فَضَرَبُوا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَمِيلَ، قَالَ: فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: مَاذَا تُرِيدُونَ؟ مَالِي وَلَكُمْ؟ فَقَالُوا: أَنْتَ فِي الصَّوْمَعَةِ وَأَنْتَ تُحْبِلُ النِّسَاءَ؟ فَقَالَ: أَنَا؟ فَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَدَعَا اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ جَاءَ إِلَى الصَّبِيِّ وَلَمَّا يَتَكَلَّمْ فَضَرَبَ قَفَاهُ وَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: صُهَيْبٌ صَاحِبُ الضَّأْنِ، وَكَانَ صُهَيْبٌ رَجُلا يَرْعَى الْغَنَمَ يَأْوِي إِلَى الصَّوْمَعَةِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ دَعَتِ اللَّهَ أَنْ يَفْتِنَهُ عَنْ دِينِهِ لأَفْتَنَهُ عَنْ دِينِهِ ". وَقَدْ رُوِيَ خَبَرُ جُرَيْجٍ عَنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَذُكِرَ فِيهِ أَنَّ الصَّوْمَعَةَ هُدِّمَتْ وَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ: نَبْنِيهَا لَكَ لَبِنَةً مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَلْ رُدُّوهَا كَمَا كَانَتْ.
التَّعْلِيق عَلَى الْخَبَر
قَوْله فِي الْخَبَر: الْمُومِسات هُوَ جمع مُومسة وَهِي الْبَغي الْفَاجِرَة، فَإِن قَالَ قَائِل: كَيْفَ دعت أمه عَلَيْهِ واستجيب لَهَا فِيهِ؟ وَهُوَ لَمْ يقْصد عقوقها، وَلم يتْرك إجابتها تهاونًا بهَا، وَلَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا، وَإِنَّمَا آثر مرضاة اللَّه عَلَى أمرهَا، وإتمام صلَاته الَّتِي ابتدأها، إِمَّا مُؤديا الْفَرْض فِيهَا، وَإِمَّا مُتَطَوعا بِفِعْلِهَا، قيل لَهُ: جَائِز أَن يكون الْكَلَام فِي شريعتهم كَانَ جَائِزا فِي صلَاته كَمَا كَانَ فِي أول الإِسْلام ثمَّ نسخ مَا أُبِيح مِنْهُ بحظره، وَالنَّهْي عَنْهُ، عَلَى مَا وَردت الْأَخْبَار بِهِ، وَجَاء أنَّ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود أخبر أَنَّهُ كَانَ يسلّم بَعضهم عَلَى بَعْض فِي الصَّلاة فَيرد عَلَيْهِ، وَأَنه ذَكَرَ أَنه حِين قَدِمَ من أَرض الْحَبَشَة سلم عَلَى النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاة فَلم يرد عَلَيْهِ، وَأَنه قَالَ: فأخذني مَا قرب وَمَا بَعْدَ، وَقَالَ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين فرغ من صلَاته: أعوذ بِاللَّه من غضب اللَّه وَغَضب رَسُوله، سلمت عَلَيْك فَلم ترد، فَقَالَ: إِن اللَّه يحدث من أمره مَا شَاءَ، وَأَنه مِم أحدث " أَلا تَكلّموا فِي الصَّلاة " وَأَن يكون جريج رَأَى وَإِن كَانَت إجَابَته فِي أمه جَائِزَة فِي صلَاته أَوْ غَيْر قَاطِعَة لَهَا - بِأَن الْمُضِيّ عَلَى الصَّلاة أولى من إجابتها، وجائزة أَن يكون الْقَوْم قَدْ فرض عَلَيْهِمْ إِجَابَة أمهاتهم فِي الصَّلاة إِذَا
نام کتاب :
الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي
نویسنده :
ابن طرار، أبو الفرج
جلد :
1
صفحه :
17
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir