responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة نویسنده : أحمد زكي صفوت    جلد : 1  صفحه : 158
14- خطبته في مرض موته
عن الفضل بن عباس قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت إليه _فوجدته موعوكًا قد عصب رأسه، فقال: خذ بيدي يا فضل، فأخذت بيده حتى جلس على المنبر، ثم قال ناد في الناس، فاجتمعوا إليه، فقال:
"أما بعد: أيها الناس فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وإنه قد دنا مني خفوق[1] من بين أظهركم، فمن كنت جلدت له ظهرًا، فهذا ظهري فليستقد[2] منه ومن كنت شتمت له عرضًا، فهذا عرضي فليستقد منه، ومن أخذت له مالًا فهذا مالي فليأخذ منه، ولا يخش الشحناء من قبلي، فإنها ليست من شأني، إلا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقًّا إن كان له، أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس، وقد أرى أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مرارًا".

[1] خفق النجم يخفق خفوقًا: غاب، والطائر طار، والليل ذهب أكثره.
[2] فليقتص "من القود" وهو القصاص، أقاد القاتل بالقتيل قتله به، واستقاد الحاكم سأله أن يقيد القاتل بالقتيل.
أيها الناس: إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية، ولا يجوز وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر[1]، من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل[2]، والسلام عليكم ورحمة الله.
"البيان والتبين [2]:15، العقد الفريد [2]: 13، إعجاز القرآن 111، شرح ابن أبي الحديد [1]: 41، تاريخ الطبري 3:

[1] والعاهر: أي الزاني، أي لا حق له في النسب ولا حظ له في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش أي لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها، وهو كقوله الآخر: له التراب، أي لاشيء له.
[2] الصرف: التوبة. والعدل: الفدية، وقيل الصرف القيمة. والعدل المثل، وأصله في الفدية يقال: لم يقبلوا منهم صرفًا ولا عدلًا، أي لم يأخذوا منهم دية ولم يقتلوا بقتيلهم رجلًا واحدًا، أي طلبوا منهم أكثر من ذلك، ثم جعل بعد في كل شيء حتى صار مثلًا فيمن لم يؤخذ منه الذي يجب عليه وألزم أكثر منه.
نام کتاب : جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة نویسنده : أحمد زكي صفوت    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست