responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفيد العلوم ومبيد الهموم نویسنده : الخُوَارِزْمي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 306
لانه خلق من خلق الله تعالى. قال النبي صلّى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الامم لامرت بقتلها، ولكن اقتلوا كل بهيم وإذا وقع في المملحة وصار ملحا هل يحل أكل ذلك الملح اختلفوا فيه والصحيح انه يجوز لانه انعدم وتلاشى والملوحة معنى يخلقه الله فيه ساعة فساعة.
(الباب العاشر في اخصاء الحيوان)
قال بعض الناس اخصاء الحيوان سواء كان آدميا أو فرسا أو هرة أو غيرها من الحيوان حرام على الاطلاق لانه تعذيب للحيوان وتغيير لخلق الله تعالى فلا يجوز ومن فعل ذلك فهو فاسق ومنهم من قال: يجوز ذلك على الاطلاق في كل حيوان سوى الآدمي فإن فيه بقاء النسل وفي ذلك استئصال النسل فحرام وهذا هو الصحيح أما في الفرس والبغل والحمار والسنور فجائز لان الحاجة ماسة إليها بخلاف الآدمي فإنه لا حاجة إليه إذ لا يجوز للخادم النظر إلى النساء جبّ أو لم يجبّ فاحتفظ بهذه الدقيقة، أما كي الفرس والغنم فمكروه وليس بحرام.
(الباب الحادي عشر في اباحة الصيد وكونه حلال)
إعلم أن الصيد مباح أباحه الله عز وجل كرامة للآدمي

نام کتاب : مفيد العلوم ومبيد الهموم نویسنده : الخُوَارِزْمي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست