بقتل انسان فإنه تجب طاعة الإمام وامتثال أمره فالظاهر أنه يقتله بحق فإذا قتله بغير حق ولم يعلم القاتل لم يكن عليه شيء بخلاف المتغلب فإنه لا يجوز للإنسان امتثال أمر اللصوص والدعار بل عليه أن يخالفه فإن أطاعه أو جبنا عليه القصاص وإن أكرهه على قتله لا يجوز قتله فإن قتله فالقود عليهما.
(الباب السابع عشر في بيان قتال أهل البغي)
ولا تثبت أحكام البغاة إلا بثلاث شرائط أحدها أن يكون لهم إمام يصدرون عن رأيه وتدبيره الثاني أن يكون لهم شوكة وقوة إما بعدد أو بحصن يتحصنون به، الثالث أن يكون لهم تأويل في المخالفة صحيح أو فاسد كما كان لمعاوية وقبيله فإذا انحزم شرط من هذه الشرائط فلا يثبت لهم حكم البغاة. قيل سموا بغاة من البغي وهو الظلم وقيل من الطلب لأنهم يبغون حكما على الإمام، وقيل لمجاوزة الحد لقوله تعالى غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ
يعني مجاوزة الحد وأهل البغي مؤمنون عندنا إلا أنهم مخطئون وذهب الخوارج إلى أنهم فساق والفسق عندهم منزلة بين الكفر والإيمان دليله قوله تعالى وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
سماهم مؤمنين. وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم لابن عباس أو لابن مسعود: