وجهان أحدهما أن أهل البغي يضمنون ما أصابوا من أهل العدل وأما أهل البغي إذا افترقوا فريقين وأتلف بعضهم أموال بعض إن لم يكن لهم شوكة ومنعة ضمنوا كالباغي فإن انهزموا وولوا مدبرين أو وقعوا بين يدي أهل العدل أسارى والحرب قائمة لا يقتلون ولا يذفف على جريحهم. وقال أبو حنيفة إن لم تنكسر شوكتهم تتبع وإن قاتلت امرأة أوصبي منهم أقتل وإذا أسرنا حدا حبسه وليس له حبس المرأة والصبي والعبد إذ ليسوا من أهل القتال والله أعلم.
(الباب الثامن عشر في بيان استعانة السلطان بالكفار)
يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين من أهل الذمة على قتال أهل الشرك إذا كان بالمسلمين قوة وشوكة بحيث لو اتفق الطائفتان من أهل الذمة والمشركين قاوموهم وإن لم يكن كذلك فلا يجوز واختلفت الرواية عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم في هذا فقد روى أنه لم يستعن بهم في بعض الغزوات وقد روى ابن عباس رضي الله عنه أنه استعان بقوم يهود من بني قينقاع بعد بدر ورضخ لهم، فوجه الجمع لم يستعن حين لم يؤذن، وهل يجوز الإستعانة بنساء المشركين وصبيانهم وجهان الصحيح أنه لا يجوز بخلاف نساء المسلمين لأنه يرجى بركة دعائهم وإذا خرج بهم الإمام ولم يسم أجرة يرضخون من