ومجاهد يجب أن يكون جهاده لله حتى يستحق الثواب، أما من حضر للنظارة أو لطلب الدنيا أو لسبب من هذه الأسباب فلا يكون غازيا والله أعلم بالصواب.
(الباب السادس في بيان دار الحرب)
لا تكون دار الاسلام دار حرب إلا بمعان ثلاث: باجراء حكم الشرك فيهم، وأن لا يبقى فيهم مسلم أو ذمي أو مؤمن بالأمان والشرط الثاني أن تكون متصلة بدار الحرب والشرط الثالث أن لا يكون بينها وبين دار الحرب دار إسلام، وأجمعوا ان دار الحرب لا تصير دار إسلام بإظهار أحكام الاسلام فيها ومن زنى أو سرق أو شرب الخمر في دار الحرب قال: أبو حنيفة لا حد ولا قطع، ومن قتل مسلما يهاجر إلى دار الاسلام لا قصاص وقال: الشافعي يجب القصاص اما اقامة الحدود في دار الحرب لا تحرم ولكن تكره ان علم الامام على غالب ظنه انه لو استوفى الحدود يهربون ويرتدون ويفسقون، وان غلب على ظنه أنهم لا يفسقون فلا يكره والله أعلم.
(الباب السابع في أصناف الكفار)
إعلم أن الكفار ثلاثة أصناف: أهل الكتاب وهم اليهود