responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفيد العلوم ومبيد الهموم نویسنده : الخُوَارِزْمي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 82
النكاح وان كان لا يعلم فليس عليه الا الحد. والنفي ثلاثة نفي قطاع الطريق، فان كان قتل قتل وان كان أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف ومن لم يفعل من ذلك شيئا اذا أخذ حبس حتى تظهر توبته. ومن جمع بين قتل وأخذ مال قتل وصلب ثلاثا ثم دفع الى أوليائه. وقال في القديم يصلب وهو حي ويترك أوقات الصلاة ثم يقتل بعد ثلاثة. والنفي الثاني البكر الزاني ينفى بنفسه وان كان مملوكا جلد خمسين وفي نفيه قولان أحدهما ينفى نصف سنة والآخر لا نفي عليه، والثالث ما يروى في حديث مرسل انه نفى خنثيين من المدينة هيت وماتع وكل من أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم بقتله أو نهى عن قتله لم يجزأ كله فقد أمر بقتل ستة في الحرم الحدأة والعقرب والغراب والفأرة والكلب العقور ونهى عن قتل الهدهد والخطاف والصرد والنملة والضفدع وكلما أخطأ القاضي فضمانه على المحكوم له ما عدا الحدود فاذا رجم امرءا فأخطأ كانت ديته على بيت المال وأما سائر الحدود فلا ارش عليه فيها.
(الباب الرابع في قوله اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ
المسلمون كلهم على الهدى فما معنى هذا الاستهداء؟ فيه ثلاثة أقوال في قوله اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ
أي زدنا هداية إلى الاسلام وقد وعد الله الزيادة في الهدى فقال

نام کتاب : مفيد العلوم ومبيد الهموم نویسنده : الخُوَارِزْمي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست