responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إسلامية لا وهابية نویسنده : العقل، ناصر بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 185
بعض أتباعه كان يقول عصاي هذه خير من محمد لأنها ينتفع بها في قتل الحية ونحوها، ومحمد قد مات ولم يبق فيه نفع أصلا، وإنما هو طارش مضى [1] .
قال بعض العلماء: إن ذلك كفر في المذاهب الأربعة بل هو كفر عند جميع أهل الإسلام [2] .
ومن ذلك أنه كان يكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتأذى بسماعها وينهى عن الإتيان بها ليلة الجمعة، وعن الجهر بها على المنابر ويؤذي من يفعل ذلك ويعاقبه أشد العقاب، حتى أنه قتل رجلًا أعمى كان مؤذنًا صالحًا ذا صوت حسن نهاه عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنارة بعد الأذان فلم ينته وأتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله فقتل [3] .
ثم قال: إن الربابة في بيت الخاطئة يعني الزانية أقل إثمًا ممن ينادي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المنائر، ويلبس على أصحابه وأتباعه بأن ذلك كله محافظة على التوحيد فما أقطع قوله، وما أشنع فعله [4] .
وأحرق دلائل الخيرات وغيرها من كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتستر بقوله: إن ذلك بدعة وأنه يريد المحافظة على التوحيد [5] .
وكان يمنع أتباعه من مطالعة كثير من كتب الفقه والتفسير والحديث وأحرق كثير منها [6] .
وأذن لكل من تبعه أن يفسر القرآن بحسب فهمه حتى همج الهمج من أتباعه، فكان

[1] هذا من الكذب الظاهر.
[2] نعم استنقاص النبي صلى الله عليه وسلم كفر والإمام بريء من ذلك، وقد قامت الدعوة على تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته ونشرها، وقد تم تفنيد هذه الفرية سابقًا ولاحقًا في أكثر من موضع في هذا المؤلَّف.
[3] هذا من البهتان ولا يثبت منه شيء كما أسلفت.
[4] هذه من البهتان والتلبيس وقد أجاب على هذه المفتريات في رسائله وفندها.
[5] قد نفى الشيخ الإمام هذه الفرية. مع أن كتاب دلائل الخيرات من كتب البدع والتخليط، فيه الحق وكثير من الباطل. انظر: رسالته السابقة وغيرهما.
[6] قد نفى الشيخ الإمام هذه الفرية، انظر: رسالته السابقة وغيرها.
نام کتاب : إسلامية لا وهابية نویسنده : العقل، ناصر بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست