responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إسلامية لا وهابية نویسنده : العقل، ناصر بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 420
وليس أمامها خيارات أخرى، وذلك (1)
إن التحاكم إلى الشريعة الإسلامية واجب على المسلمين كوجوب الصلاة والصيام، ويعتبر المجتمع المسلم آثمًا إذا تخلى عن تطبيق الشريعة الإسلامية وهو قادر عليها، كما قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] [2] و (الظالمون) و (الفاسقون) .
لأن الشريعة الإسلامية نظام إلهي أنزله الله رب البشر، ولا يستوي مع نظام شرعه البشر، أو نظام صاغه البشر.
وبما أن الشريعة نظام إلهي أنزله الله الذي هو سبحانه أعلم بما يحتاجون إليه فجعل شرعه ملبيًا لاحتياجاتهم محيطًا بما يستجد من حياتهم، وقد كفل هذا الشرع ألا يتميز جنس على جنس أو طبقة على طبقة؛ لأنه نزل من رب الجميع فهو شرع للجميع.
كما أن هذا الشرع مُحْكَمٌ فلا يمكن أن يبيح اليوم أمرًا ثم يحظره غدًا أو العكس، بينما نرى الشرائع والقوانين الأرضية تحرم هذا الأمر في سنة ثم تجيزه أخرى، وهكذا من غير ثبات، بل ربما وجدت القانون الواحد يختلف تطبيقه من بلد إلى بلد، ومرد ذلك لرغبة الحاكم أو المجلس التشريعي في البلد، مما يفقد هذه الشرائع ثباتها واستقرارها.
إن المسلمين الذين يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية اليوم محقون في مطالبتهم ويجب على المجتمع الدولي - وفق معاييره المعاصرة - أن ينصرهم ويعينهم لتحقيق مطالبهم وذلك:
أن المبادئ والشعارات الديمقراطية التي ينادي بها الناقدون للمملكة تلزم بالعمل بما تختاره في المجتمع، ولا تزال الأكثرية المسلمة في المجتمعات الإسلامية تطالب بتطبيق الشريعة، فيجب أن تمكن من تحقيق طلبها وفق المبادئ الديمقراطية. فكيف والمجتمع السعودي كله مسلم؟
والمملكة كذلك تطبق نظام العقوبات الإسلامية والحدود من هذا المنطلق:
إن الحدود والعقوبات - جسدية أو غير جسدية - ما هي إلا أحكام تنص عليها الشريعة كما ينص على مثلها أي قانون في الدنيا باعتبارها جزاءات توقع على المخالفين،

(1) كثير من مادة هذه القضايا تم اقتباسها من مذكرة للدكتور محمد بن عبد الله السحيم (6 - 30) بتصرف.
[2] سورة المائدة، آية (44) .
نام کتاب : إسلامية لا وهابية نویسنده : العقل، ناصر بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست