responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إسلامية لا وهابية نویسنده : العقل، ناصر بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 85
جاء في الحديث: «دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه» [1] الحديث، وأمر - صلى الله عليه وسلم - عمر [2] وعليًا [3] بسؤال الاستغفار من " أويس " ففعلا [4] .
وعقيدتهم في شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - هي الحق بمقتضى النصوص: وما أشاعه عنهم خصومهم من أنهم ينكرون شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرها من الشفاعات الثابتة بالنصوص الصحيحة كل ذلك من البهتان:
قال: «ونثبت الشفاعة لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة حسب ما ورد، وكذلك نثبتها لسائر الأنبياء والملائكة والأولياء والأطفال حسب ما ورد أيضًا، ونسألها من المالك لها، والآذان فيها لمن يشاء من الموحدين، الذين هم أسعد الناس بها، كما ورد بأن يقول أحدنا - متضرعًا إلى الله تعالى -: اللهم شفع نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - فينا يوم القيامة، أو: اللهم شفع فينا عبادك الصالحين، أو ملائكتك أو نحو ذلك، مما يطلب من الله لا منهم، فلا يقال: يا رسول الله أو يا ولي الله أسألك الشفاعة أو غيرها، كأدركني أو أغثني أو اشفني أو انصرني على عدوي ونحو ذلك، مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فإذا طلب ذلك مما ذكر في أيام البرزخ كان من أقسام الشرك، إذ لم يرد بذلك نص من كتاب أو سنة، ولا أثر من السلف الصالح في ذلك، بل ورد الكتاب والسنة وإجماع السلف: أن ذلك شرك أكبر، قاتل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» [5] .

[1] رواه مسلم (3732) ، وعند أبي الدرداء بلفظ «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب قال الملك ولك بمثل ذلك» ، وقال العجلوني: ورواه أبو بكر في الخلافيات عن أم كريب بلفظ: «دعوة الرجل لأخيه بظهر الغيب مستجابة وملك عند رأسه يقول آمين ولك بمثل ذلك. .» ، رواه البزار عن عمران بن حصين كشف الخفاء (1، 488) .
[2] رواه مسلم (2492) من حديث أسير بن جابر.
[3] رواه الحاكم (3) من حديث علي - رضي الله عنه - وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (812) ، وهذا سند ضعيف من أجل شريك ويزيد بن أبي زياد فإنهما ضعيفان من قبل حفظهما فحديثه حسن في الشواهد.
[4] المصدر السابق (1، 231) .
[5] المصدر السابق (1، 232) .
نام کتاب : إسلامية لا وهابية نویسنده : العقل، ناصر بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست