responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة نویسنده : الخميس، محمد بن عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 559
بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم بالأحاديث الصحيحة" [1].
فالمقصود أن اشتراط القرشية أمر متفق عليه بين السلف، ولم يخالفهم إلا المبتدعة [2] كبعض المعتزلة والأشاعرة وغيرهم [3].

[1] شرح صحيح مسلم 12/200.
[2] فمن المعتزلة ضرار بن عمرو والنظام ومن الأشاعرة إمام الحرمين الجويني، انظر الملل والنحل 1/91؛ وغياث الأمم ص79، 80، 82. ط الثانية، وشرح صحيح مسلم 12/200.
[3] طائفة من الخوارج، انظر شرح صحيح مسلم 12/200.
نام کتاب : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة نویسنده : الخميس، محمد بن عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست