الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني" [1].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" [2].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية" [3].
قال ابن المديني: " ... ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة" [4].
وقال الإمام أحمد: "ودفع الصدقات والأعشار والخراج والفيء والغنائم إلى الأمراء عدلوا أو جاروا، والانقياد لمن ولاه الله عزَّ وجلَّ [1] أخرجه البخاري كتاب الأحكام باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} 13/111 ح7137، ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية 3/1466 ح1835 كلاهما من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. [2] أخرجه البخاري كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 13/121 ح7144، ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 3/1469 ح1839 كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر. [3] أخرج البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سترون بعدي أمورا تنكرونها" 13/5 ح7054 ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 3/1478 ح1849 كلاهما من طريق أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس. [4] شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/168.