نام کتاب : إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان جلد : 1 صفحه : 169
وَانْحَرْ (2) } " وقول الرسول: "لعن الله من ذبح لغير الله" يشمل كل هذه الأمور:
1- ما ذُبح للأصنام تقرّباً إليها.
2- ما ذُبح للحم وذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى.
3- ما ذُبح تعظيماً لمخلوق وتحيّة له عند نزوله ووصوله إلى المكان الذي تستقبل فيه.
4- ما ذُبح عند انحباس المطر في مكان معين أو عند قبر لأجل نزول المطر.
5- ما يُذبح عند نزول البيوت خوفاً من الجن أن تصيبه، كل هذا يدخل في الذبح لغير الله، ويكون شركاً بالله سبحانه وتعالى.
قوله: "لعن الله من لعن والديه" إن الله سبحانه وتعالى قَرَن حق الوالدين بحقه سبحانه: {وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} ، فحق الوالدين يأتي دائماً بعد حق الله سبحانه وتعالى، كذلك النهي عن الإساءة إلى الوالدين تأتي بعد الإساءة في حق الله سبحانه وتعالى كما في حديث السبع الموبقات. فالذبح لغير الله، إساءة في حق الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر تنقّص الوالدين والإساءة إليهم بلعنهم، فلا يجوز للولد أن يشتم والديه، وهذا من الكبائر، لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن من فعله، واللعن على الشيء يدل على أنه كبيرة، سواء لعنهما بالمباشرة أو بالتسبّب، فبعض الناس لا يلعن والديه مباشرة، لكن يتسبّب في ذلك، بأن يلعن والدي رجل آخر، ثم يرد عليه بالمثل، فيكون متسبّباً في لعن والديه، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه"، قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: "يسبّ أبا الرجل فيسبّ أباه، ويسبّ أم الرجل فيسبّ أمه"، والمسلم لا يجوز أن يكون لعّاناً، ولا سبّاباً، ولا بذيئاً، المسلم يجب أن يكون مؤدباً، ويتكلم بالكلام الطيّب {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ، هكذا ينبغي للمسلم أنه يحفظ لسانه عن القول البذيء، ولاسيّما إذا كان هذا القول من أقبح الكلام كاللعن والسبّ والشتم، حتى البهائم والدواب والدُّور والمساكن لا يجوز لعنها، فقد لعنت امرأة ناقة لها وهي تسير مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأخذ ما على الناقة وتركها تمشي، لا يتعرّض لها أحد، من باب
نام کتاب : إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان جلد : 1 صفحه : 169