responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 178
قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ "، قالوا: لا. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " العيد: اسم لِمَا يعود ويتكرّر من الزمان أو المكان. فالعيد الزماني مثل: عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد المكاني: وهو المكان الذي يجتمع الناس فيه للعبادة مثل: عرفة، ومزدلفة، ومنى، هذه أعياد للمسلمين المكانية والزمانية.
والشاهد من هذا الحديث للباب في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبد ... فهل كان فيها عيد من أعيادهم" فدلّ على أنه لا يُذبح لله في مكان كان في السابق يُذبح فيه لغير الله، لأن هذا وسيلةٌ إلى الذبح لغير الله عزّ وجلّ، كالصلاة عند القبر، وكالدعاء عند القبر، كل الوسائل التي تُفضي إلى الشرك ممنوعة؛ وكإسراج القبور نهى عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه وسيلةٌ إلى الشرك، والبناء عنى القبور نهى عنه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه وسيلة إلى الشرك؛ كل الوسائل التي تُفضي إلى الشرك نهى عنها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومنها: الذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير الله.
وقوله: "أوف بنذرك" فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. وقوله: "فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله" فيه تحريم الوفاء بنذر المعصية ومنه نذر الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله.
فهذا الحديث يدلُّ على مسائل عظيمة:
المسألة الأولى: أنّ الذبح عبادة لا تجوز لغير الله.
المسألة الثانية: فيه: مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم؛ لأن هذا الرجل لم يُقدِم على تنفيذ النذر إلاَّ بعد أن سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
المسألة الثالثة: في الحديث دليل على مشروعية تثبُّت المفتي من حال السائل، ومقاصده قبل إصدار الفتوى؛ لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تثبّت قبل الفتوى؛ وبعض الناس يتسرّع في الفتوى مباشرة قبل أن يكمِّل السائل السؤال أو قبل أن يعرف مقصده.
المسألة الرابعة: وهي الشاهد للباب: أنه لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله عزّ وجلّ، لأن هذا من وسائل الشرك.

نام کتاب : إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست